صفحة جزء
[ ص: 206 ] وإن اشترى أصلها فقط : أخذت ، وإن أبرت ورجع بالمؤنة ، وكبئر لم تقسم أرضها [ ص: 207 ] وإلا فلا ، وأولت أيضا بالمتحدة


( وإن اشترى ) المبتاع ( أصلها ) أي الثمرة ( فقط ) أي دون الثمرة لعدم وجودها فيه حين الشراء ثم أثمر وقام الشفيع ( أخذت ) بضم فكسر الثمرة مع أصلها بالشفعة إن لم تؤبر ، بل ( وإن أبرت ) بضم فكسر مثقلا الثمرة قبل قيام الشفيع ما لم تيبس أو تجذ ( ورجع ) المشتري على الشفيع ( بالمؤنة ) للثمرة من تأبير وسقي ونحوهما والقول له في قدر المؤنة بيمينه ما لم يظهر كذبه . " ق " من ابتاع نخلا لا ثمر فيها أو فيهما ثمر غير مؤبر ثم استحق رجل نصفها واستشفع النصف الآخر فإن قام يوم البيع أخذ النصف بملكه والنصف الآخر بشفعته بنصف الثمن ، ويرجع المبتاع على البائع بنصف الثمن ، وإن لم يقم حتى عمل المشتري فأبرت وفيها الآن بلح أو فيها زهو لم ييبس فكما ذكرنا ، ويأخذ الأصل بثمره وعليه للمبتاع قيمة سقيه وعلاجه فيما استحق واستشفع ، فإن قام بعد يبس الثمرة أو جذاذها فلا شفعة له فيها كبيعها حينئذ ويأخذ الأصول بالشفعة بنصف الثمن ، ولا يحط عنه للثمرة شيء إذ لم يقع لها يوم البيع حصة من الثمن .

وعطف على المشبه في الشفعة مشبها آخر فيها معيدا كاف التشبيه لذلك فقال ( وكبئر ) وعين مشتركة ( لم تقسم ) بضم فسكون ففتح ( أرضها ) أي البئر التي تسقى [ ص: 207 ] بمائها باع أحد الشركاء فيها نصيبه منها ففيه الشفعة ( وإلا ) أي وإن كانت قد قسمت أرضها ( فلا ) شفعة فيه قاله في المدونة ، وفي العتبية فيه الشفعة فذهب الباجي إلى أن ما فيهما خلاف مبني على الخلاف فيما لا ينقسم كالبئر والعين والنخلة وسحنون إلى أنه وفاق بحمل ما في المدونة على المتحدة ، وما في العتبية على المتعددة . وابن لبابة إلى الوفاق بحمل ما في المدونة على بئر لا فناء لها .

وأشار للموفقين والخلاف فقال : ( وأولت ) بضم فكسر مثقلا أي المدونة ( أيضا ) أي كما أولت بإبقائها على ظاهرها ومخالفة ما فيها لما في العتبية ( ب ) البئر ( المتحدة ) أي غير المتعددة وغير ذات الفناء . " ق " فيها وإن كان بينهما أرض ونخل ولها عين فاقتسما النخل والأرض خاصة ثم باع أحدهما نصيبه من العين فلا شفعة فيه ، وهو الذي جاء فيه ما جاء أن لا شفعة في بئر ، وإن لم يقتسموا أو باع أحدهم حصته من العين أو البئر خاصة ، أو باع حصته من الأرض والعين جميعه ، ففي ذلك الشفعة ويقسم شرب العين بالقلد ، وهي القدر .

وقال ابن القاسم عن مالك " رضي الله عنه " في العتبية أن الشفعة في الماء الذي يقسمه الورثة بينهم بالأقلاد وإن لم يكونوا شركاء في الأرضين التي تسقى بتلك العين والحوائط . قال الإمام مالك " رضي الله عنه " وأهل كل قلد يتشافعون بينهم دون اشتراكهم . ابن رشد إن بيع شقص من البئر مع الأصل أو دونه ولم تقسم الأرض ففيه الشفعة اتفاقا ، وإن بيع بعد قسم الأرض ففي المدونة لا شفعة فيه ، وسمع يحيى فيه الشفعة . سحنون ليس هذا باختلاف ، ومعنى المدونة أنها بئر واحدة فلا شفعة فيها لأنها لا تقسم ، ومعنى سماع يحيى أنها آبار كثيرة تقسم

التالي السابق


الخدمات العلمية