صفحة جزء
وزرع ، ولو بأرضه [ ص: 209 ] وبقل ، وعرصة


( و ) لا شفعة في شقص ( زرع ) مشترك بأحد الشريكين فيه وحده ، بل ( ولو ) بيع ( بأرضه ) أي معها والشفعة في شقص الأرض ما ينوبه من الثمن ، وسواء بيع بعد يبسه أو قبله عند ابن القاسم . وفرق بين الزرع مع الأرض والثمر مع الشجر بأن البائع إذا استثنى الثمرة قبل إبارها لم يجز ، وإذا استثنى الزرع جاز لأنه مقصود وإن لم يصح بيعه منفردا حينئذ وبأن الزرع ليس ولادة والثمرة ولادة . " ق " فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " وأما الزرع المشترك إذا باع أحدهم حصته منه بعد يبسه فلا شفعة فيه ، وهو لا [ ص: 209 ] يباع حتى ييبس ، ومن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر ثم قام شفيع بعد طيبه فإنما له الشفعة في الأرض دون الزرع بما ينوبها من الثمن بقيمتها منها مع قيمة الزرع على غرره يوم الصفقة لأنه وقع له حصة منه في الصفقة .

( و ) لا شفعة في شقص ( بقل ) بفتح الموحدة وسكون القاف كخس وفجل مشترك باعه أحد الشركاء فيها لا شفعة في البقول ( و ) لا شفعة في جزء ( عرصة ) بفتح فسكون فصاد مهملة أي فسحة بين بيوت الدار السفلى مشتركة باعه بعض الشركاء قبل قسمة البيوت أو بعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية