صفحة جزء
[ ص: 210 ] وإرث ، وهبة بلا ثواب ، وإلا فبه بعده


( و ) لا شفعة في ( إرث ) أي شقص موروث لشريك الميت . ابن عرفة نقل غير واحد الاتفاق على نفي الشفعة في الميراث ( و ) لا شفعة في ( هبة بلا ثواب ) ابن عرفة لا شفعة فيما حدث ملكه بهبة لا ثواب فيها ولا في صدقة ( وإلا ) أي وإن كانت الهبة بثواب ( ف ) فيها الشفعة ( ب ) عوض ( هـ ) أي الثواب ( بعد ) أن يأخذ ( هـ ) أي الثواب الواهب من الموهوب له لا قبله لعدم لزوم الملك ، وجعل ابن عبد السلام الحكم به كأخذه . " ق " اللخمي من [ ص: 211 ] وهب شقصا للثواب ففيه الشفعة لأنها بيع ، لكن لا شفعة إلا بعد الثواب فاتت الهبة أو لم تفت ولا تجب قبل الثواب وقبل الفوت لأن الموهوب له بالخيار بين التمسك والرد واختلف في الشفعة بعد الفوت وقبل الثواب ، فقال ابن القاسم لا شفعة له حتى يدفع الثواب أو يقضي عليه ويعرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية