صفحة جزء
وتنازع في سبق ملك ، إلا أن ينكل أحدهما ،


( و ) لا شفعة لأحد الشريكين على الآخر مع ( تنازع ) بينهما ( في سبق ملك ) لأحدهما على ملك الآخر بأن ادعى كل منهما أن ملكه لنصيبه من العقار المشترك بينهما سبق ملك الآخر نصيبه منه ولا بينة لأحدهما في كل حال ( إلا أن ينكل أحدهما ) عن الحلف على سبق ملكه وحلف الآخر على سبق ملكه فله الشفعة على الناكل وحلفهما أو نكولهما هو ما قبل الاستثناء . " ق " ابن شاس إذا تساوق الشريكان لحاكم وادعى كل واحد منهما أن شراء الآخر متأخر ، وأن له الشفعة عليه فالقول قول كل واحد منهما في عصمة ملكه عن الشفعة إن حلفا أو نكلا سقط قولاهما ، وإن حلف أحدهما دون الآخر قضى لمن حلف بالشفعة على من نكل . ابن عرفة لم أعرف هذا إلا للغزالي وأصول مذهبنا توافقه وهي كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية