صفحة جزء
[ ص: 251 ] لا في غلة ، ولو يوما


( لا ) تجوز المهايأة ( في غلة ) للمشترك إن كانت بأكثر من يوم ، بل ( ولو يوما ) كخذ غلته يوما وأنا آخذها يوما ، وهكذا للغرر . وأشار بولو إلى قول محمد تسهل في اليوم الواحد . " ق " ابن المواز لو كانت الدابة بينكما فلا يجوز أن تقول له ما كسبت اليوم فلي ، وما تكتسب غدا فلك ، وكذلك العبد بينكما . قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عنه إن قال استخدمه أنت اليوم وأنا غدا فهو جائز ، وكذلك شهرا وأنا شهرا . محمد لا يجوز في الكسب ولو يوما واحدا ، وقد سهله مالك رضي الله تعالى عنه في اليوم وكرهه في أكثر منه . ا هـ .

( تنبيهان ) الأول : الباجي وعبد الوهاب عن المذهب إنما تجوز قسمة المهايأة وهي قسمة المنافع بالمراضاة لا بالإجبار والقرعة ، وعلى هذا اقتصر ابن عرفة ، وبه قطع عياض . والذي في المقدمات لا تجوز القسمة بالمهايأة على مذهب ابن القاسم ولا يجبر عليها من أباها ولا تكون إلا بالمراضاة . الثاني : في المقدمات من هذا الباب قسمة الحبس للاغتلال فقيل إنه يقسم ويجبر على [ ص: 252 ] القسم من أباه ، وينفذ بينهم إلى أن يحدث بينهم من الموت أو الولادة ما يغيره بزيادة أو نقصان . واحتج من ذهب إلى هذا بقولهم فيمن حبس في مرضه على ولده وولد ولده أن الحبس يقسم بينهم أي على عدد الولد وولد الولد ، وبغير ذلك من الظواهر الموجودة في مسائلهم . وقيل إنه لا يقسم بحال . واحتج من ذهب إلى ذلك بقول مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة إن الحبس مما لا يقسم ولا يجزأ . وقيل إنه لا يقسم إلا أن يتراضى المحبس عليهم على قسمته قسمة اغتلال فيجوز ذلك لهم ، وقد عزا ابن سهل هذه الأقوال لأشياخ السيوري . ابن عرفة والأقرب حمل القسم على ثمن المنفعة ومنعه على الربح المحبس نفسه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية