صفحة جزء
[ ص: 266 - 267 ] وأخذ أحدهما قطنية ، والآخر قمحا


( و ) يجوز ( أخذ أحدهما ) أي الشريكين ( قطنية ) كفول ( و ) أخذ ( الآخر قمحا ) فيها لو اقتسما قمحا وقطنية فأخذ هذا الحنطة وأخذ هذا القطنية يدا بيد جاز ، ولو كان هذا القمح وهذا القطنية زرعا قد بلغ وطاب للحصاد فلا خير فيه إلا أن يحصداه مكانهما ابن حبيب إن كان في حصاده تأخير دخله بيع طعام غير يد بيد .

( تنبيه ) ابن عاشر من قوله وجاز صوف على ظهر غنم إلى قوله إن اتفق القمح صفة كله في قسمة المراضاة . وقوله بز خاص بالقرعة بدليل لا كبعل ، وقوله أو ثمر أو زرع فيهما وكذا ما بعده فتأمل كلام المصنف تجده في غاية الإجحاف أفاده البناني .

التالي السابق


الخدمات العلمية