صفحة جزء
لا كبعل ، وذات بئر أو غرب


( لا ) يجوز أن يجمع في قسمة القرعة ( كبعل ) أي أرض يشرب زرعها بعروقه من ندواتها فيستغني عن السقي ( و ) أرض ( ذات ) أي صاحبة ( بئر ) يسقى زرعها بمائه ( أو ) ذات ( غرب ) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء ، أي دلو كبير ينزع به الماء من البئر لسقي الزرع لأن زكاة زرع البعل العشر وزكاة زرع ذات البئر أو الغرب نصف العشر ، ولو قدم هذا عند قوله ولو بعلا وسيحا لكان أحسن . " ق " في الموطإ يجوز قسم البعل مع ما يسقى سيحا دون نضح . الباجي هذا مشهور المذهب لأنهما يزكيان بالعشر . ابن زرقون لا يجمع البعل مع النضح ولا مع السيح اتفاقا إلا على رواية بيع الزرع قبل بدو صلاحه بالتحري على أن يجذاه مكانهما إن كان يستطاع أن يعدل بينهم فيه في قسمه تحريا .

التالي السابق


الخدمات العلمية