صفحة جزء
ولا بتبر لم يتعامل به ببلده : كفلوس


( ولا ) يصح القراض ( بتبر ) بكسر الفوقية وسكون الموحدة آخره راء ، أي ذهب غير مضروب ( لم يتعامل ) بضم التحتية وفتح الفوقية ، أي لم يبع ويشتر ( به ) أي التبر ( ببلده ) أي القراض ، هذا هو الذي رجع إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهو المشهور ، فإن تعومل به فيه جاز القراض به اتفاقا ، ولا يشترط التعامل في جميع البلاد ، بل في بلد العقد فقط ، وهذا مقابل مضروب ، وشبه في المنع فقال : ( كفلوس ) من نحاس فلا يصح القراض بها . [ ص: 326 ] فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا يجوز القراض بالفلوس لأنها تحول إلى الفساد والكساد . ابن حبيب فإن نزل مضى ورد فلوسا مثلها . الحط يريد ولو كان التعامل بها كما يفهم من كلامها أول كتاب القراض . وفي الشامل ولا يجوز بالفلوس على الأصح ، وثالثها إن كثرت ، ورابعها الكرامة ، وعلى المنع له أجره في بيعها وقراض مثله فيما نض ويرد فلوسا . ا هـ .

وفيه سقط ، وصوابه وقيل تمضي ويرد فلوسا . الباجي إذا قلنا بالمنع فقال محمد القراض بالنقار أخف ، والفلوس كالعروض ، وهذا يقتضي الفساد ، وله في بيع الفلوس أجرة منه ، وفيما نض من ثمنها إقراض مثله . وقال أصبغ هي كالنقار ، وقال ابن حبيب مثله ويرد فلوسا إلا أن يشترطوا عليه صرفها ثم العمل بها فالحكم فيها كما فهمه الباجي من قول محمد والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية