صفحة جزء
[ ص: 326 ] وعرض ، [ ص: 327 ] إن تولى بيعه : كأن وكله على دين ، أو ليصرف ، ثم يعمل ، فأجر مثله في توليه ، ثم قراض مثله في ربحه


( و ) لا يصح القراض ب ( عرض ) بفتح العين المهملة وسكون الراء فضاد معجمة ( إن تولى ) العامل ( بيعه ) أي العرض ، فإن تولى بيعه غير العامل فيجوز بأن دفع له عرضا يدفعه لفلان يبيعه ويقبض ثمنه ، ويدفعه له ليعمل به قراضا بينه وبين دافع العرض . الحط يعني أنه لا يجوز أن يكون العرض رأس مال القراض على أنه رأس المال ، ويرد مثله عند المفاصلة لاحتمال أن يغلو غلوا يستغرق رأس المال والربح ، فيؤدي إلى حرمان العامل من الربح ، أو يرخص فيأخذ العامل بعض رأس المال ، ولا على أن رأس المال قيمته الآن أو عند المفاصلة ، وكأنه والله تعالى أعلم الغرر ، ولا أن يبيعه ، ويكون ثمنه رأس المال فيها ويفسخ وإن بيع ما لم يعمل بالثمن .

وقيد اللخمي المنع بما في بيعه كلفة وأجرة لها خطب وإن كانت الأجرة لا خطب لها ، أو كان يعلم أنه يتكلف ذلك ولو لم يعطه إياه قراضا ، أو يقول كلف من يبيع ويأتيك بالثمن ، ولم يعتمد المصنف تقييد اللخمي وجعله خلافا . المازري لو قال خذ هذا العرض وامض به إلى البلد الفلاني وادفعه إلى فلان يبيعه ويقبض ثمنه ، فإذا قبضه فخذه منه واعمل به قراضا بيني وبينك جاز بلا خلاف ، ولا يدخله الخلاف في القراض [ ص: 327 ] بالعرض لأن المدفوع له العروض لا يتولى بيعها بنفسه . ا هـ من التوضيح واعتمده المصنف هنا لقول المازري بلا خلاف ، فقال إن تولى بيعه والله أعلم ، وفيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا خير في القراض بطعام أو عرض كان مما يكال أو يوزن أو لا ولا للغرر بتغير السوق عند المفاصلة ويفسخ ، وإن بيع ما لم يعمل بثمنه ، فإن عمل به فله أجر مثله في بيعه وقراض مثله في ثمنه ، ولا ينظر إلى ما شرط له من الربح .

وشبه في المنع فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته ( وكله ) أي رب المال العامل ( على ) قبض ( دين ) ممن هو عليه ثم يعمل به قراضا فلا يجوز ، ظاهره ولو كان على حاضر مليء غير ملد وأجازه اللخمي حينئذ ( أو ) دفع له نقدا ( ليصرفه ) العامل من غيره بنقد آخر ( ثم يعمل ) العامل بما يقبضه قراضا فلا يجوز ، فإن عمل بما قبضه من ثمن العرض أو من الدين أو الصرف ( ف ) له ( أجر مثله ) أي العامل ( في توليه ) أي العامل بيع العرض أو قبض الدين أو الصرف في ذمة رب المال ولو تلف أو خسر ( ثم ) له أيضا ( قراض مثله في ربحه ) أي المال ، فإن تلف أو لم يربح فلا شيء له في ذمة رب المال .

" ق " فيها وإن دفعت إليه دنانير ليصرفها ثم يعمل بها أو على أن يقتضي من غريمك دينا ثم يعمل به فله أجر الصرف أو التقاضي وقراض مثله إن عمل . ابن حبيب سواء قال له خذ هذا العرض قراضا أو بعه واعمل به قراضا وله أجره في البيع والتقاضي وقراض مثله في الثمن . وقال عبد العزيز لا تدفع إليه سلعتك وتقول قامت علي بكذا ، فما كان من ربح بعد ذلك فبيني وبينك ، وهذا له أجر مثله فيما عمل ، والربح والوضيعة لك وعليك .

التالي السابق


الخدمات العلمية