صفحة جزء
[ ص: 329 ] أو بدين ، أو ما يقل وجوده


( أو ) قراض قال فيه رب المال للعامل لا تشتر إلا ( بدين ) في ذمتك ثم تدفع رأس المال أو لا تبع إلا بدين فلا يجوز وفيه قراض المثل إن عمل . " ق " فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن دفعت إلى رجل قراضا على أن لا يبيع إلا بالنسيئة فباع بالنقد فلا يجوز . ابن المواز فإن نزل كان أجيرا . ابن يونس لم يجب ابن القاسم ماذا يكون عليه إن نزل ، ومن مذهبه في التحجير أن يرد إلى إجارة المثل ، ولم يعن خليل هذا بقوله أو بدين لقوله بعد : وفيما فسد غيره أجر مثله .

( أو ) قراض شرط رب المال على العامل فيه أن يتجر ( فيما ) أي نوع من السلع ( يقل ) بفتح التحتية وكسر القاف وشد اللام وجوده فلا يجوز وإن نزل فسخ ، وإن عمل فله قراض مثله في ربحه ، ونصها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا ينبغي أن يقارض رجلا على أن لا يشتري إلا البز إلا أن يكون موجودا في الشتاء والصيف فيجوز ، ثم لا يعدوه إلى غيره . الباجي فإن كان يتعذر وجوده لقلته فلا يجوز ، وإن نزل فسخ ثم قال فيها فإن اشترى غير ما أمره به فقد تعدى ، فإن ربح فله فيما ربح قراض مثله ، وإن خسر ضمن ولا أجر له في الوضيعة ولا أعطيه إن ربح إجارته ، إذ لعلها تفترق الربح وتزيد فيصل بتعديه إلى ما يريد .

التالي السابق


الخدمات العلمية