صفحة جزء
كاختلافهما في الربح ، وادعيا ما لا يشبه [ ص: 330 ] وفيما فسد غيره : أجرة مثله في الذمة


وشبه في الرد إلى قراض المثل فقال ( كاختلافهما ) أي العامل ورب المال بعد العمل في القراض الصحيح ( في قدر ) جزء ( الربح ) المشروط للعامل ( وادعيا ) أي رب المال والعامل ( ما ) أي قدرا ( لا يشبه ) بضم فسكون القدر المعتاد بين أهل بلدهما بأن ادعى رب المال أقل منه جدا والعامل أكثر منه جدا فيردان إلى قراض مثلهما ، فإن ادعى [ ص: 330 ] أحدهما ما يشبه فالقول له .

" ق " فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا اختلف المتقارضان في أجزاء الربح قبل العمل فقال رب المال دفعته على أن الثلث للعامل ، وقال العامل بل على أن الثلثين لي ورد المال إلا أن يرضى العامل بقول رب المال . وإن اختلفا بعد العمل فالقول قول العامل إذا جاء بما يشبه وإلا رد إلى قراض مثله وكذا المساقاة ، ونظم بعضهم هذه النظائر فقال :

لكل قراض فاسد جعل مثله سوى تسعة قد فصلت ببيان     قراض بدين أو بعرض ومبهم
وبالشرك والتأجيل أو بضمان     ولا يشتري إلا بدين فيشتري
بنقد وأن يبتاع عبد فلان     وتتجر في أثمانه بعد بيعه
الصمد إن عدت تمام ثمان     ولا تشر إلا ما يقل وجوده
فيشري سواه اسمع لحسن بيان     كذا ذكر القاضي عياض فإنه
خبير بما يروي فصيح لسان

.

( وفي ) كل ( ما ) أي قراض ( فسد ) حال كونه ( غيره ) أي المذكور ( أجرة مثله ) أي العامل حال كونها ( في الذمة ) لرب المال ولو تلف أو خسر ، بخلاف المسائل السابقة التي فيها قراض المثل ، فإنه في الربح ، فإن لم يكن فلا شيء على ربه . ويفرق بينهما أيضا بأن ما فيه قراض المثل إذا عثر عليه في أثناء العمل لا يفسخ ، بخلاف ما فيه أجرة المثل فيفسخ وله أجرة مثله ، وبأن العامل أحق من الغرماء فيما فيه قراض المثل وأسوتهم فيما فيه أجرة المثل ، إلا ما اشترط على العامل عمل يده كالخياطة فهو أحق منهم لأنه صانع ، وهل تقديمه بمقابل صنعته فقط أو به وبمقابل عمل القراض . قولان . في شرح أبي الحسن على المدونة .

التالي السابق


الخدمات العلمية