صفحة جزء
: كاشتراط يده


ومثل لما فيه أجرة المثل بقوله ( ك ) قراض مشتمل على ( اشتراط ) رب المال على العامل أو العامل على رب المال عمل ( يده ) أي رب المال مع العامل في مال القراض بالشراء والبيع ونحوهما فلا يجوز ، وفيه أجرة المثل . " ق " فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه [ ص: 331 ] من أخذ قراضا على أن يعمل معه رب المال في المال فلا يجوز ، فإن نزل كان العامل أجيرا ، وإن عمل رب المال فيه بغير شرط كرهته إلا العمل اليسير . ابن حبيب وكذلك إن أسلف أحدهما صاحبه أو وهبه أو فعل العامل بصاحبه شيئا من الرفق مما لا يجوز له ابتداء شرطه فذلك كله لا يفسد القراض ولا يغير الربح ، غير أن الصانع إن عمل بيده بغير الشرط فله أجر عمله ، ومن الاستغناء إن أعطى صانعا بيده مالا ليشتري جلودا ويعملها وما رزق الله تعالى فبينهما فلا يجوز . ابن أيوب إن وقع من غير شرط جاز . محمد ولا أجرة له . ابن ميسر له أجرة عمله وهو على قراضه الذي كان عليه ، وقاله ابن حبيب . وفي مختصر الوقار يجوز أن يعطيه مالا يصنعه حليا ويبيعه ، والفضل بينهما إذا أخذ الصانع أجر صياغته .

التالي السابق


الخدمات العلمية