صفحة جزء
[ ص: 331 ] أو مراجعته أو أمينا عليه ، بخلاف غلام غير عين بنصيب له ، .


( أو ) قراض بشرط ( مراجعته ) أي مشاورة العامل رب المال في الشراء والبيع ( أو ) قراض اشترط رب المال فيه على العامل شخصا ( أمينا ) من جهة رب المال ( عليه ) أي المال فلا يجوز ، وفيه أجرة المثل فيهما " ق " فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يجوز أن تقارض رجلا على أن يشتري هو وتنقد أنت وتقبض ثمن ما باع أو تجعل معه غيرك لمثل ذلك أمينا عليه ، وإنما القراض أن تسلم إليه المال . ابن حبيب فإن نزل ذلك كان أجيرا .

( بخلاف ) شرط عمل ( غلام ) بضم الغين المعجمة أي عبدا وولد لرب المال مع العامل في مال القراض ( غير عين ) بفتح العين أي جاسوس على العامل ، بل لمجرد مساعدته على العمل فيجوز ( بنصيب ) من الربح ( له ) أي الغلام . " ق " روى عيسى عن ابن القاسم إذا دفع إلى رجل وإلى عبده مالا قراضا ليكون عينا عليه ، أو ليعلمه فلا خير فيه ، وإن كانا آمنين بأجرين فلا بأس به . ابن يونس صواب . وليس بخلاف للأول ، وفيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه يجوز أن يشترط على رب المال أن يعينه بعبده أو بدابته في المال خاصة لا في غيره . ابن يونس لأن المنفعة لهما جميعا ، فليس بزيادة انفرد بها . ابن المواز [ ص: 332 ] اختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في اشتراط عون غلام رب المال وإجارة البيت ، ومنعه عبد العزيز ، ولا بأس به عندي . ومفهوم بنصيب أنه يجوز بلا نصيب بالأولى . ومفهوم له أنه إن كان بنصيب لرب المال فلا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية