صفحة جزء
[ ص: 334 ] أو لا يشتري إلى بلد كذا أو بعد اشترائه ، إن أخبره فقرض


( أو ) قراض شرط فيه رب المال على العامل أن لا ( يشتري ) بمال القراض سلعا حتى يبلغ ( إلى بلد كذا ) فلا يجوز ، وإن نزل ففيه أجرة المثل . فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من أخذ قراضا على أن يخرج به لبلد كذا فيشتري منه متاعا فلا خير فيه يعطيه المال ، ويقوده كما يقود البعير . ابن القاسم كره الإمام مالك " رضي الله عنه " من ذلك أن يحجر عليه أن لا يشتري إلى أن يبلغ ذلك الموضع .

( أو ) أخذ شخص مالا قراضا ( بعد اشترائه ) أي آخذ المال سلعة للتجارة ليدفعه في ثمنها الذي لزمه بشرائها ، ويكون الربح بينه وبين رب المال مناصفة مثلا ف ( إن أخبره ) أي آخذ المال ربه بالسلعة وبائعها بأن قال اشتريت سلعة كذا من فلان أعطني ثمنها أدفعه له والربح بيننا مناصفة فدفعه له ( ف ) هو ( قرض ) فاسد لجره النفع لمقرضه فيجب رده فورا ، وما يحصل فيه من ربح أو وضيعة فله وعليه ، ومفهوم الشرط أنه إن لم يخبر رب المال بشرائه ولم يسم السلعة ولا بائعها جاز ، وقاله ابن المواز ، فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من اشترى سلعة وعجز عن بعض ثمنها فأتى إلى رجل فأخذ منه قراضا وهو يريد أن يدفعه في بقية ثمنها ويكون قراضا فلا أحبه ، وأخاف أن يكون قد استغلى ، ولو صح ذلك لجاز ، وفيها له أيضا لو ابتاع سلعة ثم سأل رجلا أن يدفع إليه مالا ينقده فيه ويكون قراضا بينهما فلا خير فيه ، فإن نزل لزمه رد المال لربه وما يكون فيها من ربح أو وضيعة فله وعليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية