صفحة جزء
[ ص: 338 ] والربح لأحدهما أو لغيرهما وضمنه في الربح له ; إن لم ينفه ، ولم يسم قراضا ;


[ ص: 338 ] و ) جاز أن يجعل ( الربح ) كله ( لأحدهما ) أي رب المال والعامل ( أو لغيرهما ) فيها قلت فإن أعطيته مالا قراضا على أن ربحه للعامل وحده قال ذلك جائز . وقد قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيمن أعطى لرجل مالا يعمل به على أن الربح للعامل ولا ضمان عليه أنه لا بأس به وكذلك إن أعطاه نخلا مساقاة على أن جميع الثمرة للعامل فلا بأس به . الباجي يجوز شرط كل الربح لأحدهما في مشهور مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، وفيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا اشترط المتقارضان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين جاز ، ولا أحب لهما أن يرجعا فيه ولا يقضى به عليهما .

( وضمنه ) أي العامل مال القراض ( في ) الصورة التي اشترط فيها ( الربح ) كله ( له ) أي العامل لأنه صار قرضا بهذا الشرط ، فانتقل من الأمانة للذمة ( إن لم ينفه ) أي رب المال الضمان عن العامل ، فإن نفاه عنه فلا يضمنه ( و ) إن ( لم يسم ) بضم التحتية وفتح السين المهملة والميم مثقلة المال حين دفعه له ( قراضا ) فإن سماه رب المال قراضا بأن قال خذه قراضا ولك ربحه كله فلا يضمنه أيضا على المشهور . ابن يونس ابن المواز إن قال رب المال للعامل حين دفع له المال خذه قراضا والربح لك جاز ، وكان الربح كله للعامل ، ولا يضمن المال إن خسر أو تلف ، والقول فيه قول العامل وإن لم يقل قراضا ، وإنما قال خذه واعمل به والربح لك جاز وهو ضامن لما تلف أو خسر ، يريد إلا أن يشترط أن لا ضمان عليه فلا يضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية