صفحة جزء
[ ص: 339 ] وشرطه : عمل غلام ربه ، أو دابته في الكثير


[ ص: 339 ] و ) جاز ( شرطه ) أي العامل على رب المال ( عمل غلام ) بضم الغين المعجمة أي عبد ( ربه ) أي المال مجانا في المال الكثير ( أو ) عمل ( دابته ) أي رب المال ( في ) المال ( الكثير ) فيها لمالك رضي الله تعالى عنه يجوز للعامل أن يشترط على رب المال أن يعينه بعبده أو بدابته في المال خاصة لا في غيره . ابن يونس لأن المنفعة لهما جميعا فليست بزيادة انفرد العامل بها . ابن المواز اختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في اشتراط عون غلام رب المال ، وأجازه الليث ومنعه عبد العزيز ، ولا بأس به عندي .

( تنبيهان ) الأول : " ق " قوله في الكثير لم يقيده في المدونة بهذا طفي ، وكذا لم يقيده أبو الحسن ، وذكره في توضيحه عن ابن زرقون قائلا كما قالوا في المساقاة . ا هـ . ومراده ابن زرقون وفي ابن عبد السلام وذكر بعض الشيوخ أنه يجوز بشرط كون المال كثيرا يعني كما في المساقاة . ا هـ . ومراده ابن زرقون فالقيد له فقط ولم يعرج عليه ابن عرفة بحال . البناني وفي الكثير فرض المسألة المتيطي ولم يذكره في المدونة .

الثاني : طخ انظر هل يشترط في الغلام أو الدابة أن يكون غير معين وإلا فلا يجوز إلا بشرط الخلف كما في المساقاة أو لا ، فإني لم أر من تكلم عليه من شراحه ، ولا في التوضيح ما يدل عليه . ابن عاشر الجواز مقيد بعدم اشتراط العامل الخلف ، قال بعضهم لا يجوز اشتراط خلف الدابة والغلام إن هلك ، فإن اشترط رد إلى قراض المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية