صفحة جزء
أو حركه بعد موته عينا


( أو حركه ) بفتحات مثقلا ، أي اتجر للعامل بالمال ( بعد موته ) أي رب المال وانتقاله لورثته حال كون الأول ( عينا ) أي دنانير أو دراهم بلا إذن منهم لانحلال القراض بموت ربه وهو عين ووجوب رده للورثة أو إذنهم له في العمل به . ومفهوم عينا أنه إن كان عرضا فلا يضمنه بتحريكه ، وليس للورثة منعه منه وهم في ذلك كمورثهم [ ص: 348 ] سواء ، وحكمه بضمانه يدل على منعه ابتداء . وقيل خلاف الأولى . ابن الحاجب فالأولى للعامل أن لا يحركه . خليل إنما الذي فيها فلا يعمل بصيغة النهي وظاهره المنع ، وعليه حملها اللخمي وغيره . ابن عرفة قول ابن الحاجب خلاف ظاهر قولها ونقلها ابن شاس على الصواب مثل ظاهر قولها ا هـ .

طفي انظر ما نسبه لابن شاس مع قوله وإذا كان المال عينا عند موت ربه فلا ينبغي للعامل تحريكه بعد موته . ا هـ . ولذا قال في توضيحه في قول ابن الحاجب فالأولى نحوه في الجواهر . " ق " فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " إذا علم العامل بموت رب المال والمال بيده عينا . ابن يونس يريد وهو في بلد رب المال لم يظعن منها لتجارة فلا يعمل به وإن لم يعلم بموته حتى ابتاع سلعا مضى على القراض . ابن يونس يريد وكذلك إن ظعن به لسفر فليمض على قراضه شغل المال أو لم يشغله .

التالي السابق


الخدمات العلمية