صفحة جزء
وكل تشهد ، والجلوس الأول ، والزائد على قدر السلام من الثاني وعلى الطمأنينة


( و ) السابعة ( كل تشهد ) ولو الذي يلي سجدتي السهو هو الذي شهره ابن بزيزة وقيل بوجوب تشهد السلام . وحكى اللخمي قولا بوجوب التشهد الأول وشهر ابن عرفة والقلشاني أن مجموع التشهدين سنة واحدة . وسواء كان المصلي فذا أو إماما أن مأموما ويسقط عن المأموم إذا نسيه حتى قام الإمام من الركعة الثانية . وفي النوادر عن ابن القاسم إن نسي المأموم التشهد الأخير حتى سلم إمامه فإنه يتشهد عقب سلام إمامه ولا يدعو سواء بقي إمامه أو انصرف ولا تحصل السنة إلا بجميعه وآخره ورسوله .

( و ) الثامنة ( الجلوس الأول ) أي الذي لا يسلم عقبه .

( و ) التاسعة ( الزائد على قدر السلام من ) الجلوس ( الثاني ) أي الذي يليه السلام من أول التشهد إلى رسوله والجلوس بقدر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قيل سنة وقيل مندوب . والجلوس بقدر الدعاء بعدها مندوب والجلوس للدعاء بعد سلام الإمام مكروه والجلوس بقدر السلام واجب فحكم الجلوس حكم ما يحصل فيه .

( و ) العاشر الطمأنينة الزائدة ( على الطمأنينة ) الفرض في الركوع والسجود والرفع منهما . ويندب تطويلها في الركوع والسجود وتقصيرها في الرفع منهما البناني نظر من نص على أن زائد الطمأنينة سنة . ونص اللخمي اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل فرض موسع ، وقيل نافلة وهو الأحسن . وهكذا عباراتهم في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما ا هـ . قلت لا وجه للتوقف في أن الطمأنينة الزائدة سنة [ ص: 254 ] وحد السنة منطبق عليها والأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منتهى الإسلام مجمعة عليها ، فهي من المتواترات الظاهرات على أن الظاهر أن مراد اللخمي وغيره بقولهم فرض سنة مؤكدة بقرينة قولهم موسع ومقابلته بنافلة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية