صفحة جزء
[ ص: 395 ] كزرع ، أو قصب ، وبصل ، ومقثأة ; إن عجز ربه ، وخيف موته [ ص: 396 ] وبرز ، ولم يبد صلاحه ، وهل كذلك الورد ونحوه والقطن ؟ أو كالأول وعليه الأكثر ؟ تأويلان .


وشبه في صحة المساقاة فقال ( ك ) مساقاة ( زرع وقصب ) لسكر ( وبصل ومقثأة ) بفتح الميم وسكون القاف فمثلثة ( إن عجز ربه ) أي المذكور بعد الكاف عن عمله المفتقر إليه . الباجي أي عن عمله الذي يتم به أو ينمو أو يبقى وإن كان له مال . ابن رشد ما غير ثابت الأصل كالمقثأة والباذنجان والزرع والكمون وقصب السكر فلا تجوز فيه المساقاة حتى يعجز عنه ربه ، هذا مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه . ابن يونس وجه قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه رأى أن السنة إنما وردت بالمساقاة في الثمار ، فجعل الزرع وما أشبهه أحط رتبة منها ، فلم يجزها فيه إلا عند شدة الضرورة التي هي سبب إجازة المساقاة ، وهو العجز عن القيام به وبعد خروجه من الأرض يصير نباتا كالشجر .

( و ) إن ( خيف ) بكسر الخاء المعجمة ، أي تحقق أو ظن ( موته ) أي المذكور [ ص: 396 ] بعد الكاف إن لم يسق عليه ( و ) إن ( برز ) من أرضه واستقل ( و ) إن ( لم يبد ) بفتح وسكون الموحدة أي يظهر ( صلاحه ) أي المذكور بعد الكاف فيها إنما تجوز مساقاة الزرع إذا استقل من الأرض ، وإن أسبل إذا احتاج إلى الماء وكان إن ترك مات فأما بعد جواز بيعه فلا تجوز مساقاته .

( و ) اختلف في جواب ( هل كذلك ) المذكور بعد الكاف في توقف صحة مساقاته على عجز ربه وخوف موته وبروزه وعدم بدو صلاحه ( الورد ) بفتح الواو وسكون الراء مبتدأ خبره كذلك ( ونحوه ) أي الورد مما تجنى ثمرته مع بقاء أصله في الأرض كالياسمين والآس بمد الهمز ( والقطن ) بضم القاف وسكون الطاء المهملة عطف على الورد الذي يختلف حاله بجني ثمرته مرارا مع بقاء أصله في بعض البلاد وجنيها مرة فقط في بعض آخر ( أو ) الورد وما عطف عليه ( كالأول ) في صحة مساقاته وإن لم يعجز عنه ربه ولم يخف موته ( وعليه ) أي كونه كالأول ( الأكثر ) من شارحيها في الجواب ( تأويلان ) أي يفهمان لشارحيها . ابن رشد كان ابن القطان يحمل المدونة على الجواز في القطن والزرع والمقاثئ ولا يختلف في الورد والياسمين أنه لا يعتبر فيها العجز ، وفيها منعها في القرط والقضب والموز ابن يونس ومثل القضب البقل والكراث ، واختلف في الريحان والقصب الحلو . في المقدمات قصب السكر مثل الزرع والكمون أفاده " ق " الحط كلامها كالصريح في أنه كالشجر ، ونصه ولا بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطن ، وأما المقاثئ والبصل وقصب السكر فكالزرع يساقى إن عجز ربه ا هـ . قال في التوضيح حمل المدونة على الجواز مطلقا أظهر . وفي المقدمات لا ينبغي أن يختلف في أن المساقاة في الياسمين والورد جائزة على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإن لم يعجز صاحبهما عن عملهما . وأما القطن فاستبعد ابن رشد الجواز فيه ، وأشار [ ص: 397 ] ابن يونس إلى أن الخلاف في القطن ينبغي أنه خلاف في حال فيكون شجره في بعض البلاد كالأصول الثابتة تجنى ثمرته سنين ، وفي بعضها يكون كالزرع لا أصل له ثابت ، وهذا ظاهر والله أعلم . البناني انظر من ذكر التأويل الأول في الورد ونحوه ، فإني لم أره إلا في القطن ولم يذكره ضيح و " ح " و " ق " إلا فيه ، وظاهر كلامهم أن الورد ونحوه كالشجر بلا خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية