صفحة جزء
[ ص: 397 ] وأقتت بالجذاذ ، وحملت على الأول ، إن لم يشترط ثان ، [ ص: 398 ] وكبياض نخل أو زرع ; إن وافق الجزء وبذره العامل ، وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة : وإلا فسد : [ ص: 399 ] كاشتراطه ربه ، وألغي للعامل ، إن سكنا عنه ، أو اشترطه


( وأقتت ) بضم الهمز وكسر القاف مشددة ، أي أجل كذلك عمل المساقاة ( بالجذاذ ) بفتح الجيم وإعجام الذالين أو إهمالهما ، أي بقطع الثمرة فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه الشأن في المساقاة إلى الجذاذ لا يجوز شهرا ولا سنة محدودة ، وهي إلى الجذاذ إذا لم يؤجلا . ابن القاسم إن كانت تطعم في العام مرتين فهي إلى الجذاذ الأول حتى يشترط الثاني . الحط لم يبين المصنف رحمه الله تعالى هل التوقيت شرط لصحتها أم لا ، والذي يقتضيه كلامها أنه ليس بشرط فيها . ابن الحاجب يشترط تأقيتها وأقله إلى الجذاذ وإن أطلقت حملت عليه . ابن عبد السلام اشتراط التأقيت مع الحكم بصحة المطلقة بعيد . فإن قلت لعل مراده أن الجهالة تفسدها وهو أمر زائد على إطلاقها . قلت فتكون الجهالة مانعة من الصحة لا أن التأقيت شرط صحة ا هـ . أبو الحسن قولها لا تجوز شهرا ولا سنة محدودة ، ظاهره كان الأجل ينقضي قبل أجل الجذاذ أو بعده ، فهذا لا يجوز لأنه إن كان لا ينقضي إلا بعد الجذاذ فهي زيادة اشترطها رب الحائط على العامل ، وإن كان الأجل ينقضي قبله فهي زيادة اشترطها العامل على رب الحائط لأنه يعمل في نصيبه بعد الأجل إلى الجذاذ ، فلذا قال لا تجوز شهرا ولا سنة محدودة .

( و ) إن أقتت بالجذاذ وكان الشجر يطعم مرتين في العام ( حملت ) بضم فكسر المساقاة ( على ) جذاذ بطن ( أول إن لم يشترط ) بضم التحتية وفتح الراء بقاؤها إلى أن يجذ بطن ( ثان ) فإن اشترط استمرت إليه . ابن القاسم إن كانت تطعم في العام مرتين [ ص: 398 ] فهي إلى الجذاذ الأول حتى يشترط الثاني ، وفيها لا بأس بمساقاة نخل يطعم في السنة مرتين كما تجوز مساقاة عامين ، وليس ما ذكر هنا كمساقاة القضب يحل بيعه وبيع ما يأتي بعده والشجر لا تباع ثمارها قبل أن تزهى ا هـ .

وعطف على قوله كزرع المشبه بالشجر في صحة مساقاته مشبها آخر فيها فقال ( وكبياض ) أي أرض خالية من الشجر والزرع سميت بياضا لإشراقها في النهار بشعاع الشمس . وفي الليل بنور الكواكب ، فإن استترت عن ذلك بورق الشجر أو الزرع سميت سوادا لا سوادها بالظل بين ( نخل أو زرع ) أو مجاور له فيصح إدخاله في المساقاة بجزء مما يخرج مما يزرع فيه ( إن وافق الجزء ) المشروط فيه الجزء المشروط في مساقاة النخل أو الزرع كالثلث من كل منهما ، فإن اختلفا كثلث أحدهما ونصف الآخر فلا تصح مساقاته ، ولم يشترط أصبغ موافقة الجزء ، وقد جرى العرف عندنا بفاس بأن البياض لا يعطى إلا بجزء أكثر فله مستند فلا يشوش على الناس ، إذ ذاك يذكر المشهور قاله المسناوي . ا هـ . بناني .

( و ) إن ( بذره ) أي البياض ( العامل ) من ماله فإن كان بذره من مال ربه أو منهما جميعا فلا تصح ، وإن نزل فيرد إلى مساقاة مثله في النخل وأجرة مثله في البياض ( و ) إن ( كان ) كراء البياض ( ثلثا ) من مجموعه مع قيمة الثمرة أو الحب ( بإسقاط كلفة ) بضم الكاف وسكون اللام أي ما كلفت به وأنفق على ( الثمرة ) أو الزرع بأن كان كراء البياض عشرة وقيمة الثمرة بعد إسقاط كلفتها عشرين مثلا . الحط وبقي شرط رابع وهو كون حرثه وعمله على العامل ففيها لا يجوز أن يشترط فيه نصف البذر على رب الحائط أو حرث البياض فقط وإن جعلا الزرع بينهما ، وإن كان على أن يزرعه العامل من عنده ويعمله وما أنبت فبينهما فجائز ا هـ ( وإلا ) أي وإن لم تجتمع الشروط الثلاثة بأن انتفت كلها أو بعضها ( فسد ) عقد مساقاة البياض . [ ص: 399 ] فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه البياض المتبع مثل الثلث فأدنى لا بأس أن يشترط في المساقاة على مثل ما أخذ الأصول ، وأحب إلي أن يلغى للعامل وهو أهله ، فإن شرط أنه بينهما فجائز إن كان البذر والمؤنة من عند العامل ، ولا يجوز أن يشترطه رب الحائط لنفسه إن كان العامل يسقيه . ابن حبيب فإن كان بعلا أو كان لا يسقى بماء الحائط فجائز . ابن عرفة وفيها بياض الزرع كبياض النخل ، وعزاه الباجي للموازية . ابن عبدوس صفة اعتبار التبعية أن ينظر إلى كراء الأرض كأنه خمسة ، وإلى غلة النخل على المعتاد منها بعد إسقاط قدر الإنفاق عليها ، فإن بقي عشرة فكراء الأرض الثلث فيجوز إدخاله في المساقاة لأنه تبع ، ولو بقي من قيمة الثمرة ثمانية فلا يجوز لزيادة الخمسة على ثلث الجملة . الباجي إن كان البياض أكثر من الثلث فلا تجوز مساقاته مع النخل قولا واحدا . في ضيح البياض الأرض الخالية من الشجر والزرع ، وسواء كان بين السواد أو منفردا عنه قاله ابن المواز ، ولو قال المصنف وكبياض شجر لكل أشمل .

وشبه في الفساد فقال ( كاشتراطه ) أي البياض من إضافة المصدر لمفعوله وفاعله ( ربه ) أي البياض ليزرعه لنفسه خاصة في الموطإ لا يصلح لنيله سقي العامل ، فهي زيادة اشترطها ربه على العامل ، وفيها لا يجوز أن يشترطه رب الحائط لنفسه إن كان العامل يسقيه ( وألغي ) بضم الهمز وكسر الغين المعجمة أي ترك البياض ( للعامل ) يبذره من ماله ويعمل فيه ويختص بما ينبته ( إن سكتا ) أي رب الشجر أو الزرع والعامل ( عنه ) أي البياض عند العقد أي لم يشترطاه لهما ولأحدهما ( أو ) إن ( اشترطه ) أي البياض العامل لنفسه . ابن المواز إن سكتا عن البياض في العقد فما زرع فيه العامل فهو له خاصة وكذلك لو سكتا عنه ثم تشاحا فيه عند الزراعة فهو للعامل وقاله ابن حبيب . ابن عبدوس وإذا ألغي للعامل فإنما يراعى فيه أن يكون تبعا لحصة العامل خاصة ، ولم يذكر ابن يونس خلاف هذا . وقال الباجي ظاهر قول أصحاب الإمام مالك " رضي الله عنه " أنه [ ص: 400 ] يراعى في البياض كونه تبعا لثمرة جميع الحائط فما يلغى للعامل ، وفيما يشترط دخوله في مساقاة النخل . ابن عرفة ظاهر أقوال أصحاب مالك " رضي الله عنه " أن المعتبر تبعيته لجميع ثمر الحائط في لغوه وفي إدخاله في المساقاة . وقال ابن عبدوس إنما ذلك في إدخاله فيها والمعتبر في لغوه للعامل تبعيته لحظه فقط ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية