صفحة جزء
[ ص: 401 ] وغائب إن وصف ، ووصله قبل طيبه


( و ) يجوز أن يساقي حائط ( غائب ) بعيد عن بلد عقد المساقاة ( إن وصف ) بضم الواو وكسر الصاد المهملة الحائط وما فيه من الشجر ( و ) إن ( وصله ) أي الحائط الغائب العامل إن سافر إليه عقب عقد المساقاة ( قبل طيب ) ثمر ( هـ ) فإن كان لا يصل إليه إلا بعد طيبه فلا تصح مساقاته . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس بمساقاة حائط ببلد بعيد إذا وصف كالبيع ، يريد إذا كان يصل إليه قبل طيبه ، المراد بوصفه ذكر ما يحتاج إليه من العمل ، فيذكر ما فيه من الرقيق والدواب إن كان أوانه لا شيء فيه منهما ، وهل هو بعل أو يسقى بعين أو غرب ، ووصف أرضه من صلابة أو ضدها وما فيه من أنواع الشجر وعددها والقدر الذي اعتيد إثماره ، أشار له اللخمي ، ونقله أبو الحسن .

( تنبيهات ) : الأول الظاهر أنه يكفي وصف رب الحائط ولم أره منصوصا قاله الحط . قلت وهو ظاهر قول ابن القاسم إذا وصف كالبيع .

الثاني : الحط الظاهر أن رؤية العامل الحائط السابقة التي لا يتغير الحائط بعدها كافية كما في البيع .

الثالث : الحط هل تجوز مساقاة الغائب بلا وصف وبلا رؤية سابقة ، بشرط خيار العامل بالرؤية كالبيع ، وهو الظاهر ، ويؤخذ من تشبيهها فيها بالبيع .

الرابع : فإن عقدا في زمن يصل العامل الحائط فيه قبل طيبه فتوانى العامل فلم يصل إليه إلا بعد طيبه فلا تفسد المساقاة قاله بعض القرويين ، ونقله أبو الحسن وصاحب الشامل .

الخامس : نفقة العامل في حال سفره للحائط في ماله قاله في المدونة .

التالي السابق


الخدمات العلمية