صفحة جزء
[ ص: 454 - 456 ] وجاز بنصف ما يحتطب عليها


( وجاز ) الكراء لدابة أو سفينة ( بنصف ما ) أي الحطب الذي ( يحتطب ) بضم التحتية وفتح الطاء المهملة ، أي يحمل ( عليها ) أي الدابة والسفينة من غاية معلومة إلى [ ص: 457 ] بلد معلوم إذا كان من نوع معلوم بشرط أو عادة ، ومثل الحطب الكلأ والماء والحجر ونحوها بأن كانت نقلة لهذا ونقلة للآخر ، أو يوم لأحدهما ويوم للآخر ، أو خمسة أيام لأحدهما وخمسة للآخر . ابن المواز قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لا خير في أن يدفع الرجل دابة لمن يحطب عليها على النصف . محمد أراد نصف ثمن الحطب ولو جعل له نصف النقلة لجاز ، وكذلك على نقلات معروفة ، أو قال لي نقلة ولك نقلة فذلك كله جائز . يحيى بن سعيد إذا قال ما يحتطب عليها من الحطب فلي نصفه ولك نصفه فلا بأس به . ابن القاسم لا بأس أن تعطيه دابتك يعمل عليها اليوم لنفسه على أن يعمل عليها غدا لربها . ابن المواز لو قال خذ دابتي فاعمل عليها لنفسك وتعمل عليها لنفسي فلا يجوز إلا في مثل خمسة الأيام وستها ، وقد قال الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما لا يصلح أن يستأجر الرجل العبد وينقده الأجرة على أن يأخذه إلى عشرة أيام . ابن القاسم يجوز النقد فيه إذا كان يقتضي إلى خمسة أيام . محمد لا يصلح إن استأجره يعمل له بعد شهر وينقده كراءه الآن لأن دفعه دابته يعمل عليها هذا الشهر هو أجرته . وأما في الخمسة الأيام ونحوها فهو مثل الذي أجازه ابن القاسم ، ولا يدخله الدين بالدين ، لأن مالكا رحمه الله تعالى أجاز أن يكتري الرجل دارا ليسكنها سنة بسكنى دار له السنة المقبلة ، ولم يجز ذلك في الحيوان . ابن يونس لقلة أمن الحيوان فصار النقد فيه إذا لم يقبض غررا ولا غرر فيما قرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية