صفحة جزء
[ ص: 457 ] وصاع دقيق منه ، أو من زيت لم يختلف


( و ) جازت الإجارة على طحن حب أو على عصر زيتون ب ( صاع دقيق منه ) أي الحب ( أو ) صاع ( من زيت ) للزيتون الذي يعصر ( إن لم يختلف ) المذكور من الدقيق والزيت في الصفة بأن كان كله جيدا أو رديئا ، ولا في الخروج بأن كان كله دقيقا أو زيتا ، فإن كان يختلف في الصفة أو في الخروج فلا يجوز للغرر فيها لا بأس أن تؤجره على طحن إردب بدرهم وبقفيز من دقيقه ، إذ ما يجوز بيعه يجوز الإجارة به . ولو أجرته [ ص: 458 ] يطحنه لك بدرهم وبقسط من زيت زيتون قبل أن يعصر جاز ، ولو بعت منه دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم قبل أن يطحنها جاز لأن الدقيق لا يختلف ، فإن تلفت هذه الحنطة كان ضمانها من البائع ، وإن كان الزيت والدقيق مختلفا خروجه إذا عصر أو طحن فلا يجوز حتى يطحن أو يعصر ، وقد خفف الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن يبتاع الرجل حنطة على أن البائع طحنها ، إذ لا يكاد الدقيق يختلف ولو كان خروجه مختلفا لما جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية