صفحة جزء
[ ص: 458 ] واستئجار المالك منه


( و ) إن استأجر شخص شيئا لاستيفاء منفعته باستخدام أو استصناع أو اكتراء لركوب أو حمل أو سكنى أو زرع وملك منفعته بالإجارة أو الاكتراء واحتاج لها مؤجره أو مكريه المالك لذاته جاز ( استئجار ) أو اكتراء الشخص ( المالك ) لذات الشيء المؤجر أو المكترى بالفتح تلك الذات ( منه ) أي مستأجرها أو مكتريها . الحط أراد إن لم يؤد إلى دفع قليل ، أي أو بيع وسلف أو صرف مؤخر كما في بيوع الآجال حل ولو ظاهره سواء كان استئجاره بجنس الأجر الأول أم لا ، وسواء كان إلى أجل الأول أو أقرب أو أبعد ، ولكن ينبغي أن يمتنع هنا ما يمتنع في بيوع الآجال ، ويجوز هنا ما يجوز هناك لأن الإجارة تمليك منافع فحكمها كحكم البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية