صفحة جزء
[ ص: 459 ] واحصد هذا ولك نصفه ، وما حصدت : فلك نصفه


( و ) جازت الإجارة على حصد زرع معين بقوله ( احصد ) بكسر الصاد وضمها ( هذا ) أي الزرع المعين الحاضر ( ولك نصفه ) أي الزرع ( و ) يجوز أن يقول له ( ما حصدت فلك نصفه ) مثلا وتبع المدونة في الإطلاق ، وقيدها أبو محمد بما إذا علم كم الزرع ونظر إليه وإلا فلا خير فيه . فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من قال لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه ، أو جد نخلي هذا ولك نصفه جاز ، وليس له تركه لأنها إجارة ، وكذلك لقط الزيتون . ابن حبيب والعمل في تهذيبه بينهما أراد لو شرط قسم الزرع حبا فلا يجوز ، وإن كان إنما يجب له بالحصاد فجائز ، وإن قال فما حصدت أو لقطت فلك نصفه جاز ، وله الترك متى شاء لأن هذا جعل .

التالي السابق


الخدمات العلمية