صفحة جزء
[ ص: 462 ] وعدم التسمية لكل سنة


( و ) يجوز إيجار الشيء سنين بأجرة معلومة و ( عدم التسمية لكل سنة ) قدرا معلوما منها كما يجوز استئجارها سنة بأجرة معلومة بدون تسمية ما يخص كل شهر منها . ابن عرفة عن غير واحد أنه يجوز كراء الربع عدة سنين غير معين لكل سنة قدرا من الكراء كالأشهر في السنة ، وفيها إن أكريت أرضا ثلاث سنين بثلاثين دينارا لكل سنة عشرة . قال لا بل تحسب على قدر نفاقها كل سنة ، وقالابن شاس لو آجر سنين ولم يقدر حصة كل سنة من الأجرة صح كما في الأشهر من سنة واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية