صفحة جزء
وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة . والنقض لربه إذا انقضت .


( و ) يجوز ( كراء أرض لتتخذ ) بضم الفوقية الأولى وفتح الثانية والحاء المعجمة ( مسجدا مدة ) بضم الميم معينة وبعدها تزول مسجديتها ( والنقض ) بضم النون وكسرها وسكون القاف وإعجام الضاد ، أي الحجر والآجر والخشب ونحوها المنقوضة المهدومة من بناء المسجد ملك ( لربه ) أي النقض الذي بني به المسجد فله التصرف فيه بما يشاء ( إذا انقضت ) مدة الكراء قاله ابن القاسم ، ولا يجبر رب الأرض على بقائه مسجدا إن أراده الباني . ولا الباني إن أراده صاحب الأرض . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين ، فإذا انقضت المدة رجعت الأرض إلى ربها وكان النقض لمن بناه . سحنون يجعله في غيره . أبو محمد قول ابن القاسم ليس مثل [ ص: 463 ] الأرض تستحق وقد بنيت مسجدا ، أراد فنقض هذا يجعل في غيره لأنه أخرجه من يده لله تعالى على التأبيد ، والآخر إنما جعله لله تعالى إلى مدة فيرجع إليه بعد تمامها . ابن يونس كمن دفع فرسه لمن يغزو به غزوة ثم يرجع إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية