صفحة جزء
والأدب .


( و ) تجوز الإجارة على ( الأدب ) لرقيق أو ولد أو زوج أو غيرهم ، فيها لا بأس بالإجارة على ضرب عبدك أو ولدك للأدب ، وأما على غير ما لا ينبغي من الأب فلا يعجبني . أبو الحسن قالوا يصدق السيد أن العبد فعل ما يوجب ذلك ، فلو أقر السيد أنه لم يفعل ما يوجب عليه الأدب ، فهل يمكن من الضرب اليسير دون سبب أو لا ، فيه اختلاف ، ويصدق الزوج أن زوجته فعلت موجب الأدب ، انظر تمامه فيه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية