صفحة جزء
ويوم [ ص: 464 ] أو خياطة ثوب مثلا . وهل تفسد إن جمعهما وتساويا ، أو مطلقا ؟ خلاف


( و ) تجوز الإجارة على خياطة ( يوم ) مثلا ( أو ) على ( خياطة ثوب مثلا ) راجع لليوم لإدخال الأسبوع والشهر والعام ، وللخياطة لإدخال سائر الصنائع ( وهل تفسد ) الإجارة ( إن جمعهما ) أي التحديد بالزمن والعمل في عقد واحد كخياطة ثوب في يوم ( و ) الحال أنه ( تساوى ) الزمن والعمل بأن كان اليوم يسع خياطة ثوب لا أكثر اتفاقا عند ابن رشد ، وعلى أحد المشهورين عند ابن عبد السلام ( أولا ) تفسد الإجارة مع تساويهما ، وهو أحد مشهورين عند ابن عبد السلام ( أو تفسد ) الإجارة يجمعهما فسادا [ ص: 465 ] مطلقا ) عن التقييد بضيق الزمن عن العمل أو مساواته له ، وشهره ابن رشد ، في الجواب ( خلاف ) ابن شاس استصناع الآدمي يعرف إما بالزمن أو بمحل العمل ، كاستئجار الخياط يوما أو لخياطة ثوب معين ، فلو جمع بينهما وقال أستأجرك لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم فلا يصح . ابن رشد الإجارة على شيء بعينه كخياطة ثوب أو نسج غزل أو طحن قمح وشبهه مما الفراغ منه معلوم لا يجوز تأجيله بوقت يشك في سعته له . وإن كان لا إشكال في سعته له ، فقيل إن ذلك جائز ، وهو ظاهر سماع ابن القاسم ، وقوله وهو دليل قوله في المدونة في الذي استأجر ثورا يطحن له كل يوم إردبين فوجده يطحن إردبا فقط له رده ولم يفسخ الإجارة ، وهو قول ابن حبيب أجاز أن يشترط على المعلم تعليم الغلام القرآن الشريف على الحذقة نظرا أو حفظا سميا في ذلك أجلا أو لم يسميا ، وعزاه لمالك والمشهور أن ذلك لا يجوز .

وقال اللخمي أرى أن يمضي أفاده المواق . الحط يعني أن المنفعة التي هي أحد أركان الإجارة إذا كانت صنعة يجوز أن تقيد بزمن كخياطة يوم ، أو بمحلها كخياطة ثوب مثلا . فإن جمعا بينهما أي التقييد بالمحل والزمن ، ففي البيان فإن كان الأمر في ذلك مشكلا فلا اختلاف في أن ذلك لا يجوز ، وإن كان لا إشكال في أن العمل يمكن تمامه قبل انقضاء الأجل فقد قيل إن ذلك جائز والمشهور أنه لا يجوز ، واختار اللخمي إمضاءها . ابن عبد السلام الذي ارتضاه الشيوخ أن الزمن الذي قيدت الإجارة به إن كان أوسع من العمل بكثير فلا يختلف في جوازها ، وإن كان أضيق بكثير فلم يختلف في منعها ، وإن تساويا فقولان اختلف في المشهور منهما ، فالضيق لا يجوز اتفاقا ، وكذا المساوي عند ابن رشد ، وعلى أحد المشهورين عند ابن عبد السلام ، فصدر المصنف فيه بالفساد لقوته ، لحكاية ابن رشد الاتفاق عليه ، وعقبه بعدمه لقول ابن عبد السلام إنه أحد مشهورين ، والزمن الزائد عن العمل كثيرا ، ذكر المصنف فيه الفساد لتشهيره . ابن رشد ولم يعتبر حكاية ابن عبد السلام الاتفاق على صحته لأن من حفظ حجة على [ ص: 466 ] من لم يحفظ ، ولم يتعرض للضيق لوضوح فساده وعلمه بالأولى من المساوي ، فقوله وتساويا في مفهومه تفصيل فالضيق تفسد فيه بالأولى ، والواسع تصح فيه على هذا القول ، وقوله أو مطلقا أي تفسد سواء كان مساويا أم واسعا عج . والمناسب لاصطلاح المصنف تردد بدل خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية