صفحة جزء
كدواب لرجال ، أو لأمكنة


وشبه في المنع فقال ( ك ) اكتراء ( دواب ) مملوكة ( لرجال ) لكل رجل دابة أو لرجل واحدة والباقي لآخر أو مشتركين فيها بأجزاء مختلفة لحمل أحمال مختلفة من غير تعيين ما لكل دابة فلا يجوز للجهل بما تحمله كل دابة وتأديته للتنازع . فيها وإن كانت الدواب لرجال شتى وأحمالها مختلفة فلا يجوز ، إذ لا يدري كل واحد ما أكرى دابته لحمله ( أو ) كراء دواب في صفقة ( لأمكنة مختلفة ) كبرقة وإفريقية وطنجة من غير تعيين ما لكل دابة منها فلا يجوز ، ولو كانت لمالك واحد لاختلاف أغراض المتكاريين ; لأن المكتري يرغب في ركوب القوية للمكان البعيد والمكري يرغب في عكسه إبقاء لقوة القوية ففيه مخاطرة وتنازع قاله ابن يونس . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اكترى دابتين واحدة إلى برقة والأخرى إلى إفريقية وهما لرجل واحد فلا يجوز حتى يعين التي إلى برقة والتي إلى إفريقية .

التالي السابق


الخدمات العلمية