صفحة جزء
[ ص: 20 ] فصل ) جاز كراء حمام


( فصل ) في أحكام كراء الحمام والدار والأرض والعبد واختلاف المتكاريين ( جاز كراء حمام ) بفتح الحاء المهملة وشد الميم أي البيت المعد للحموم فيه بالماء الحار وما أشبه كفرن ومعمل فروج . فيها لا بأس بكراء الحمامات . أبو الحسن يؤخذ منه جواز دخول الحمام بشرطه . اللخمي إجارة الحمام للرجال جائزة إذا كانوا يدخلونه مستترين ، وإجارته للنساء على ثلاثة أوجه : جائزة إن كن يسترن جميع جسدهن ، وغير جائزة إن كانت عادتهن عدم ستر عوراتهن . واختلف إذا كان عادتهن الدخول بالمآزر .

وقال ابن ناجي دخول الرجل الحمام على ثلاثة أوجه : الأول دخوله مع زوجته أو [ ص: 21 ] جاريته أو وحده فمباح . الثاني دخوله مع قوم لا يستترون فممنوع . الثالث دخوله مع قوم مستترين فمكروه ، إذ لا يؤمن أن ينكشف بعضهم فيقع بصره على ما لا يحل ، وقيل يجوز في هذا الوجه ، وقول العتبية : والله ما دخوله بصواب لا يخالف قول المدونة لا بأس بكراء الحمامات ; لأنه إنما نفى في العتبية صواب دخوله ساكتا عن عقد كرائه . وقال ابن عرفة ; لأن المكتري متعد في فعله ما ينفي صواب دخوله ومكريه بريء منه ولم يقل في فعله صواب ما ينفي عقده والله أعلم أفاده البناني .

التالي السابق


الخدمات العلمية