صفحة جزء
[ ص: 25 ] وفي سنة بكذا : تأويلان .


( وفي ) كون أكتريها ( سنة ) أو شهرا ( بكذا ) كعشرة دراهم وجيبة ; لأنه لما كان الابتداء من حين العقد فكأنه قال : هذه السنة أو هذا الشهر ، وهذا تأويل ابن لبابة ، والأكثر أو غير وجيبة لعدم تعيين المدة لصدق سنة بأي سنة وشهر بأي شهر ، وهذا [ ص: 26 ] تأويل أبي محمد صالح ( تأويلان ) عياض اختلف في ثلاث صور إذا قال أكتري منك سنة أو شهرا درهم فحمل الأكثر ، ظاهر الكتاب على أنه مثل هذه السنة في لزومهما السنة أو الشهر ، وهو بين من قولها إن أكريته دارا سنة أو سنتين فجائز ، وله أن يسكن ويسكن من يشاء ، ولو كان لربها الخيار وإخراجه لم يتركه يسكن من شاء ، ومن ذلك قوله إن استأجرت دارا بعد مضي عشرة أيام من هذا الشهر ، قال تحسب هذه الأيام ثم أحد عشر شهرا ثم تكمل مع الأيام التي بقيت من الشهر ثلاثين يوما .

وفي كتاب المدبر إذا قال لعبده اخدمني سنة وأنت حر أو هذه السنة لسنة سماها فمرض حتى مضت السنة ، فإنه حر ، قال : وإنما سألت مالكا عن سنة مؤقتة ثم ذكر مسألة الذي أكرى داره أو دابته أو غلامه فقال أكريها منك سنة ، فالسنة من يوم وقع الكراء ، وكذلك إذا قال : هذه السنة بعينها ، وهكذا له في العتبية في تفسير يحيى وكتاب ابن حبيب . وذهب أبو محمد صالح إلى أن قوله أكري منك سنة لا يقتضي التعيين ، وله الخروج ، ولربه إخراجه متى شاء ، مثل قوله كل سنة وأن ما وقع في الكتاب من هذا إنما معناه سنة معينة وخلفه ابن لبابة في تأويل لفظ الكتاب على ما بعد ، ثم قال : الصورة الثانية قوله أكريك كل سنة بدرهم أو كل شهر بدرهم ، فمذهب الكتاب والعتبية أنه غير لازم ، والثالثة قوله أكريك السنة بدرهم ففي العتبية هو مثل قوله سنة الشارح جرى الخلاف في المفرد ; لأنه يذكر تارة لتحديد المدة وتارة لتحديد الكراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية