صفحة جزء
وشرط كنس مرحاض ، [ ص: 32 ] أو مرمة .


( و ) جاز اشتراط ( كنس مرحاض ) في اكتراء دار على المكري ; لأنه معروف وجهه .

فيها لابن القاسم ومن اكترى دارا أو حماما واشترط كنس المراحيض والتراب وغسالة الحمام على المكري جاز ; لأنه أمر معروف . ابن يونس قيل معنى ذلك في كنس ما يكون بعد عقد الكراء ، وأما ما كان يوم العقد في المراحيض فهو على المكري شرط عليه أم لا ، كما لو كان في أحد البيوت المكتراة شيء ، فإن عليه إزالته وتفريغ البيت للمكتري فكذلك المرحاض . ابن القاسم ومن اكترى دارا فعلى ربها مرمتها وكنس مراحيضها وإصلاح ما وهي من الجدران والبيوت .

ابن يونس لعله أراد في المرمة والإصلاح الخفيف . أو أراد أنه عليه ولا يجبر عليه لقوله بعد هذا إذ إهمال البيت فلا يجبر ربه على الطر وللمكتري الخروج في الضرر البين إلا أن يطرها ربها ، فكذلك هذا . وقوله هنا وعلى ربها كنس المرحاض لعله أراد ما كان فيه قديما ; لأن ظاهر كلامه في المسألة أن الكنس على المكتري إلا أن يشترطه على رب الدار ، وهذا كله ما لم يكن عرف أو شرط فيحملان عليه . " غ " ظاهر نصها السابق أنه على المكتري حتى يشترط على رب الدار ، وقد قال بعد : ومن اكترى دارا فعلى ربها مرمتها وكنس المراحيض ، وهذا يقتضي أنه على ربها حتى يشترطه على المكتري فقيل خلاف . [ ص: 32 ] وقيل الأخير فيما حان قبل الكراء والأول فيما حدث بعده ، حكاهما عياض . زاد المتيطي قيل ما هنا في غير الفنادق وما هناك في الفنادق كما في سماع أبي زيد .

( أو ) شرط ( مرمة ) بفتح الميم والراء مثقلا . عياض هو البناء والإصلاح على المكتري عند الاحتياج إليه من كراء وجب بشرط النقد أو اعتياده ، لا إن لم يجب فلا يجوز

التالي السابق


الخدمات العلمية