صفحة جزء
[ ص: 35 ] وكراء وكيل : بمحاباة ، أو عرض


( و ) لا يجوز ( كراء وكيل ) دارا أو أرضا ( بمحاباة ) بضم الميم وإهمال الحاء وبموحدة ، أي بأقل مما سماه له الموكل أو من كراء المثل إن لم يسم له قدر الكراء ( أو ) كراؤه ( بعرض ) بفتح فسكون ما وكل على كرائه بنقد بشرط أو عرف فلا يجوز ولو فوض له في التوكيل ; لأنه لا يجوز له التصرف إلا بالمصلحة لموكله وأخذ العرض في كراء الدور مثلا مصلحة فيه لموكله . ابن عاشر لا خصوصية للكراء بهذا الحكم ، والأنسب به باب الوكالة . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن وكل رجلا يكري داره فأكراها بغبن أو حابى في الكراء فهو كالبيع لا يجوز . ابن يونس وله فسخ الكراء أو إجازته إن [ ص: 36 ] لم يفت ، فإن فات رجع على الوكيل بالمحاباة ولو أعارها أو وهبها أو تصدق بها أو أسكنها رجع ربها على الساكن بالكراء ولا رجوع للساكن على الوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية