صفحة جزء
وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ ، وشفع إن ركع ، وإمام ومأمومه لا مؤتم ، فيعيد في الوقت ولو جمعة ، [ ص: 286 ] وكمل فذ بعد شفع من المغرب : كثلاث من غيرها


( وإن ذكر ) أي تذكر المصلي فذا أو إماما أو مأموما ( اليسير ) من الفوائت ( في صلاة ) حاضرة غير جمعة بل ( ولو ) كانت المذكور فيها ( جمعة ) وهو إمام لا فذ لعدم تأتيها منه ولا مأموم لتماديه ( قطع ) وجوبا ( فذ ) إن لم يركع ( وشفع ) ندبا وقيل وجوبا ( إن ركع ) ركعة بسجدتيها فيضم لها أخرى ويجعلهما نافلة . ولو كانت الصلاة المذكورة فيها ثنائية كصبح . وقيل يتمها إن عقد ركعة منها لمشارفته على إتمامها لا مغربا فيقطعها ، ولو ركع لشدة كراهة النفل قبلها هذا الذي في كتاب الصلاة الأول من المدونة واعتمده أبو الحسن . وفي كتاب الصلاة الثاني منها أنه يشفعها إذا تذكر بعد أن ركع وضعف هذا القول . ورجح ابن عرفة إتمامها مغربا إذا تذكر بعد عقد ركعة .

( و ) قطع ( إمام ) وشفع إن ركع ( و ) قطع ( مأمومه ) أي الإمام الذي تذكر يسير الفوائت تبعا له فلا يستخلف عليه من يتم به على المشهور . وروى أشهب أنه يستخلف ولا يقطع مأمومه ( لا ) يقطع شخص ( مؤتم ) ذكر اليسير خلف إمامه بل يتمادى معه لحقه وإذا أتمها معه .

( فيعيد ) ها ندبا ( في الوقت ) للغروب في الظهرين والطلوع في غيرهما عقب قضاء يسير الفوائت إن كانت الصلاة غير جمعة بل ( ولو ) كانت الصلاة التي ذكر المأموم فيها يسير الفوائت ( جمعة ) فيتمها معه لحقه ويعيدها جمعة إن أمكن وإلا فيعيدها ظهرا هذا [ ص: 286 ] مذهب المدونة ، وهو المعتمد . وقيل مطلقا نقله ابن زرقون عن ابن كنانة وقال ابن حبيب يقطعها إلا المغرب فيتمها معه ومثل تذكر المأموم يسير الفوائت في حاضرة تذكره حاضرة في حاضرة ففيه القولان الأولان . والمعتمد منهما مذهب المدونة وهو تماديه مع إمامه على صلاة صحيحة وإعادتها عقب الأولى بوقت .

( وكمل ) بفتحات مثقلا أي أتم صلاته بنية الفرض وجوبا ويعيدها عقب قضاء اليسير بوقت وفاعل كمل ( فذ ) وأولى إمام ذكر كل منهما اليسير ( بعد شفع ) أي ركعتين تامتين بالجلوس عقب سجدتي الثانية ( من المغرب ) ولا يشفعها لئلا يؤدي إلى التنفل قبلها ولأن ما قارب الشيء يعطى حكمه .

وشبه في التكميل بنية الفرضية فقال ( ك ) ذكره عقب ( ثلاث ) من الركعات تامات باعتداله قائما في الرابعة ( من غيرها ) أي المغرب فيكملها بالركعة الرابعة وجوبا لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه . فإن ذكره قبل كمال الركعة الثالثة من رباعية رجع لجلوس الثانية وأعاد تشهده وسلم بنية النفل ، وهذا التفصيل يجري أيضا في تذكر الإمام أو الفذ حاضرة في حاضرة . فإن كان قبل عقد ركعة قطعا . وإن كان بعد عقد ركعة شفعا وإن كان بعد ثلاث من رباعية كملا بنية الفرض ، صرح به سند عن عبد الحق ونحوه لابن يونس خليل في التوضيح فيكون كمن ذكر بعد السلام فتكميلها بنية الفرض .

وقول الموضح كمن ذكر بعد السلام يدلان على صحة الصلاة وأن الإعادة في الوقت فقط وهو مقتضى نقل المواق ، وهذا يرشح ما قدمناه من أن الترتيب بين الحاضرتين إنما يشترط عند الذكر في الابتداء فقط ، كما قال الشيخ أحمد لا في الأثناء أيضا كما قال عبق تبعا لعج أفاده البناني .

التالي السابق


الخدمات العلمية