صفحة جزء
أو لم يخل [ ص: 126 ] بين الناس ، وبين كمسجد قبل فلسه ، وموته ، ومرضه .


( أو ) أي وبطل إن وقف مسجدا أو قنطرة أو رباطا أو نحوها و ( لم يخل ) [ ص: 126 ] بضم التحتية وفتح الخاء المعجمة وشد اللام الواقف ( بين الناس وبين كمسجد ) ورباط وقنطرة ونحوها وتنازع يحز ويخل ( قبل فلسه ) أي والواقف الأعم أو الأخص ( و ) قبل ( مرضه ) أي الواقف المتصل بموته وقبل جنونه كذلك ( وقبل موته ) أي الواقف بأن لم يحز عنه أصلا أو حيز عنه بعد مرضه أو جنونه أو فلسه .

فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى كل صدقة أو حبس أو نخلة أو عمرى أو عطية أو هبة لغير ثواب في الصحة يموت المعطي أو يفلس أو يمرض قبل حوزها عنه فهي باطلة إلا أن يصح المريض فتحاز عنه بعد ذلك ، ويقضي للمعطي بالقبض إن منعه المعطي ، ومن وهب عبدا لابنه الصغير أو لأجنبي فلم يقبضه الأجنبي حتى مات الواهب ، فذلك كله باطل ، كقول مالك رضي الله تعالى عنه فيمن حبس على ولده الصغار والكبار ولم يقبض الكبار الحبس حتى مات الأب فإنه يبطل كله ; لأن الكبار لم يقبضوا الحبس .

التالي السابق


الخدمات العلمية