صفحة جزء
[ ص: 144 ] وصدقة لفلان فله ، أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد .


( و ) من قال داري مثلا ( صدقة لفلان ) ولم يذكر قرينة التأبيد ( ف ) هي ملك ( له ) أي فلان ( أو ) قال صدقة ( للمساكين ) مثلا كذلك ، فهي ملك لهم فتباع و ( فرق ) بضم فكسر مثقلا ( ثمنها ) أي الذات المتصدق بها عليهم ( بالاجتهاد ) من الوصي ولا يلزم تعميمهم لتعذره ولأنه لم يرده المتصدق . عياض إن قال مكان كذا حبس أو وقف صدقة ، فإن عينها لشخص معين فهي ملك له ، وإن قال صدقة وجعلها لمجهولين كالمساكين فهي ملك لهم ، ويجتهد الناظر إذ لا يقدر على تعميمهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية