صفحة جزء
ولا التأبيد .


( و ) لا يشترط في صحة الوقف ( التأبيد ) أي كونه مؤبدا دائما بدوام الشيء الموقوف فيصح وقفه مدة معينة ، ثم ترفع وقفيته ، ويجوز التصرف فيه بكل ما يجوز التصرف به في غير الموقوف ، ففي الموازية والعتبية عن عبد الملك من قال داري حبس على عقبي وهي لآخرهم ملكا ، فهي لآخرهم كذلك . ابن شاس لا يشترط فيه التأبيد فلو قال على أن من احتاج منهم باع أو أن العين المحبسة تصير لآخرهم ملكا صح واتبع الشرط . محمد إذا قال داري حبس على عقبي وهي للآخر منهم فإنها تكون للآخر منهم ملكا وهي قبل ذلك محبسة ، فإن كان آخرهم رجلا يرجى له عقب وقفت عليه ، فإن مات ولم يعقب ورثها عنه ورثته ; لأنه تبين بموته أنها قد صارت له .

التالي السابق


الخدمات العلمية