صفحة جزء
ودينا وهو إبراء ، إن وهب لمن عليه ، [ ص: 179 ] وإلا فكالرهن


( أو ) كان ( دينا ) في ذمة المدين فيها ولو كان دينه على غيرك فوهبه لك ، فإن أشهد بذلك وجمع بينك وبين غريمه ودفع إليك ذكر الحق إن كان عنده فهذا قبض ، وإن لم يكن كتب عليه ذكر حق وأشهد لك وأحالك عليه كان ذلك قبضا ، وكذلك إن أحالك عليه في غيبته وأشهد لك وقبضت ذكر الحق كان ذلك قبضا ; لأن الدين هكذا يقبض .

( وهو ) أي تمليك الدين أو هبته وذكره مراعاة لخبره ( إبراء ) أي إسقاط للدين عن ذمة مدينه تفريغ لها من ( إن وهب ) بضم فكسر الدين ( لمن ) أي مدين أو المدين الذي ( هو ) أي الدين ثابت ( عليه ) أي المدين ، ظاهره أنه لا يحتاج لقبول المدين وهذا قول أشهب " رحمه الله " ، وصدر في اختصار المتيطية بأنه إن لم يقبل حتى مات بطلت الهبة وهذا قول ابن القاسم وخلافهما إذا سكت ولم يصرح بقبول ولا رد . ابن عرفة اللخمي [ ص: 179 ] والمتيطي لو لم يقبل الموهوب له في عقد الهبة قبلت حتى مات الواهب ففي بطلانها قولا ابن القاسم وأشهب ، ولو رد الهبة بطلت على كل حال ففيها من وهبك دينا له عليك فقولك قبلت قبض ، وإذا قبلت سقط الدين ، وإن قلت لا أقبل بقي الدين بحاله ( وإلا ) أي وإن لم يهب الدين لمن هو عليه بأن وهبه لغير ( ف ) هبته لغير مدينه ( كالرهن ) للدين في توقف قبضه على إشهاده بذلك وجمعه بينه وبين المدين .

ودفع ذكر الدين للموهوب له إن كان له ذكر . عبد الحق دفع ذكره شرط في صحة قبضه ، وقال ابن العطار كمال . وفي التوضيح عن البيان الاتفاق على عدم اشتراط الجمع بينه وبين غريمه . ابن الحاجب وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في الرهن . ابن شاس تصح هبة الدين كما يصح رهنه ، وقبضه كقبضه في الرهن مع إعلام المديان بالهبة . ابن عرفة فالحاصل أنه إن أشهد له وأحاله على مدينه لحضوره ودفع له ذكر الحق كفى اتفاقا ، وإن تعذر كفى الإشهاد والقبول ، وفي لزوم دفع ذكر الدين إن كان قولان لها وظاهر قول ابن أبي زمنين والأول هو ظاهر كلام اللخمي . ونص عبد الحق عن بعض شيوخه إن لم يدفع ذكر الدين للموهوب حتى مات الواهب بطلت الهبة كدار مغلقة لم يعطه مفتاحها . البناني وفي التشبيه بالرهن إحالة على مجهول لعدم تقدم رهن الدين في كلام المصنف ، وهذه الإحالة في كلام ابن الحاجب إلا أن ابن الحاجب ذكر رهن الدين فجاءت الإحالة في كلامه حسنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية