صفحة جزء
ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه ، [ ص: 180 ] أو رضي مرتهنه ، وإلا قضي بفكه ، إن كان مما يعجل وإلا بقي لبعد الأجل


وتصح هبة المملوك إن لم يكن رهنا ، بل ( و ) إن كان ( رهنا ) في حق ( لم يقبض ) بضم التحتية وسكون القاف وفتح الموحدة ، أي لم يقبضه المرتهن ولا غيره من راهنه حتى وهبه لغير مرتهنه فالموهوب له أحق به من مرتهنه ( و ) قد ( أيسر راهنه ) بالدين المرهون فيه ، فإن كان معسرا فمرتهنه أحق به . فيها من رهن عبده ثم وهبه جازت الهبة ويقضى على الواهب بافتكاكه إن كان له مال ، وإن لم يقم الموهوب حتى افتكه الواهب فله أخذه ما لم يمت الواهب فتبطل الهبة ، وليس قبض المرتهن قبضا للموهوب له إن مات [ ص: 180 ] الواهب ; لأن للمرتهن حقا في رقبة العبد . أشهب إلا أن يقبضه الموهوب قبل أن يحوزه المرتهن فهو أحق به إن كان الواهب مليا وإلا فالمرتهن له أحق به إلا في هبة الثواب فتنفذ الهبة بكل حال ، ويعجل للمرتهن حقه من الثواب كالبيع . وإن كانت الهبة لغير ثواب فقبضها الموهوب قبل حوز المرتهن والواهب مليء ، ثم أعدم فليتبع بالدين وتمضي الهبة ، وإن وهبه ثم قاما قبل أن يحوزه واحد منهما ، فإن كان موسرا جازت الهبة ، وكان الموهوب أحق من المرتهن ، وحكم للمرتهن بتعجيل حقه ، فإن أعسر بعد ذلك اتبعه بحقه وهو بمنزلة من وهب ثم وهب وحازه الثاني فهو أحق من الأول . وقال ابن القاسم في هذا الأصل الأول أحق به لا سيما إن كان الرهن شرطا في أصل العقد .

( أو ) لم يوسر راهنه و ( رضي مرتهنه ) أي الرهن الذي وهبه راهنه لغير مرتهنه بدفعه للموهوب له بعد قبضه وأولى قبله ( وإلا ) نفي لقوله لم يقبض ، فالمعنى وإن كانت هبة الرهن بعد قبضه مرتهنه وراهنه موسر ولم يرض مرتهنه بدفعه للموهوب له ( قضي ) بضم فكسر ( عليه ) أي الراهن ( بفكه ) أي الرهن من الحق المرهون فيه ودفعه للموهوب له ( إن كان الدين ) المرهون فيه ( مما ) أي الدين الذي ( يعجل ) بضم التحتية وفتح العين والجيم مثقلة ، أي يقضى على مستحقه بقبوله قبل حلول أجله إن عجله المدين بأن كان عينا مطلقا أو عرضا من خصوص قرض ( وإلا ) أي وإن لم يكن الدين مما يعجل بأن كان عرضا من بيع ( بقي ) بفتح فكسر مخففا أو بضم فكسر مثقلا الرهن الموهوب بعد قبضه مرتهنه رهنا بيد مرتهنه أو الأمين ( ل ) ما ( بعد ) تمام ( الأجل ) للدين فيقضي الراهن الموسر الدين المرهون فيه ، ويدفع الرهن للموهوب له ، وليس للراهن الواهب أخذ الرهن من المرتهن ودفعه للموهوب له قبل تمام الأجل والإتيان برهن آخر ثقة عوضا عنه لتعلق حق المرتهن بعينه ، وصلة صحت في كل مملوك

التالي السابق


الخدمات العلمية