صفحة جزء
[ ص: 188 ] وصح إن قبض ليتروى


[ ص: 188 ] وصح ) قبول الموهوب له الهبة بعد موت واهبها ( إن ) كان الموهوب له قد ( قبض ) الهبة ( ليتروى ) بفتحات مثقلا ، أي يتفكر ويتأمل في أن الأحسن قبولها أو ردها فمات واهبها وقبلها الموهوب له بعد موته . الباجي لو وهب المستودع ما عنده فلم يقل قبلت حتى مات الواهب فقال ابن القاسم القياس بطلانها ، وقال أشهب بل هي حيازة جائزة إلا أن يقول لا أقبل . محمد هذا أحب إلي ; لأن العطية بيد المعطي فتأخر القبول لا يمنع صحتها بمنزلة من وهبته هبة فلم يقل قبلت وقبضها لينظر رأيه فمات المعطي فهي ماضية إن رضيها وله ردها . ابن عرفة ابن الحاجب وفي هبة المودع ولم يقل قبلت حتى مات الواهب قولان وكذا من وهب له فقبض ليتروى ثم مات الواهب ونحوه لابن شاس فظاهره دخول القولين في مسألة التروي وظاهر سياقها الباجي عن محمد محتجا بها على ترجيح قول أشهب الاتفاق على صحة قبوله بعد الموت في مسألة التروي ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية