صفحة جزء
[ ص: 193 ] ومودع إن علم


( و ) إن أودع المالك شيأه عند شخص ثم وهبه لآخر ثم مات المالك وهو في حوز المودع صح حوز ( مودع ) بالفتح للموهوب له الوديعة التي عنده ( إن علم ) المودع بالفتح بالهبة . شرط في صحة حوزه للموهوب له . التونسي لم يشترط ابن القاسم علم المخدم والمستعير ; لأنهما إنما حازا لمنفعتهما فلو قالا لا نحوز للموهوب له فلا يلتفت إلى قولهما إلا أن يبطلا ما لهما من المنفعة ولا يقدران عليه لتقدم قبولهما ، فصار علمهما غير مقيد والمودع لو يشاء يقول خذ ما أودعتني لا أحوز لهذا . محمد لو وهب الوديعة ربها لغير المودع وجمع بينهما وأشهد كانت حيازة . ابن القاسم في العتبية إن أشهد رب الوديعة أنه تصدق بها على رجل ولم يأمره بقبضها حتى مات المتصدق قبل قبض المتصدق عليه ، فإن علم الذي هي عنده فتلك حيازة تامة ، وإن لم يعلم فذلك باطل ; لأنه إذا علم صار حائزا للمعطي ثم ليس للمعطي أخذها ولو دفعها المودع إلى المعطى قبل علمه ضمنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية