صفحة جزء
[ ص: 195 - 196 ] أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات


( أو رجع ) الواهب للدار التي وهبها حال كونه ( مختفيا ) عن الموهوب له بعد حيازتها عنه بأن وجدها خالية فسكنها ومات بها فلا يبل حوزها ، كذا في الشراح . البناني صوابه عند الموهوب له هكذا فرض المسألة في كلام الأئمة وسيأتي نص ابن المواز ( أو ) رجع إليها حال كونه ( ضيفا ) عند الموهوب له ( فمات ) الواهب في الدار الموهوبة فلا تبطل حيازتها ، ظاهره سواء رجع لها عن قرب أو بعد وهو كذلك في المسألتين . محمد إذا حاز المعطى الدار وسكنها ثم استضافه المعطي فأضافه ومرض عنده حتى مات أو اختفى عنده حتى مات فلا يضر ذلك العطية ، وهكذا في الجواهر وغيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية