صفحة جزء
[ ص: 228 ] ولا ضمان على دافع بوصف ، وإن قامت بينة لغيره


( ولا ضمان على ) ملتقط ( دافع ) اللقطة لمن ادعى أنها له ووصفها ( بوصف ) يسوغ دفعها له بأن عرف عفاصها أو وكاءها ثم أتى آخر ووصفها مثل الأول أو أتم منه ولم تقم له بينة ، بل ( وإن قامت بينة لغيره ) أي المدفوع له الأول ، فيها إن دفعها لمن عرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم جاء آخر فوصفها مثل وصفها الأول أو أقام بينة أن اللقطة له فلا يضمنها دافعها لأنه دفعها بأمر يجوز له دفعها به ، وإذا لم يضمن دافعها بوصف فأولى دافعها ببينة ثم ادعاها آخر ووصفها أو أقام بينة أنها له .

التالي السابق


الخدمات العلمية