صفحة جزء
[ ص: 229 ] ولم يضر جهله بقدره ;


( ولم ) الأولى لا ( يضر جهله ) أي مدعي اللقطة ( بقدره ) أي المال الملتقط إذا عرف عفاصه ووكاءه أو أحدهما وجهل الآخر ولم يأت غيره مع الاستيناء ابن رشد أما جهله بالعدد فلا يضره إذا عرف العفاص والوكاء ، وكذلك غلطه فيه بالزيادة لا يضره ، واختلف في غلطه بالنقصان

التالي السابق


الخدمات العلمية