صفحة جزء
[ ص: 231 ] وتعريفه سنة ، ولو كدلو [ ص: 232 ] لا تافها ; بمظان طلبها : بكباب مسجد ، في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به [ ص: 233 ] أو بأجرة منها ، إن لم يعرف مثله


( و ) وجب ( تعريفه ) أي المال الملتقط ( سنة ) فورا من حين أخذه ، فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من التقط دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا أو عروضا أو شيئا من متاع أهل الإسلام فليعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها أخذها وإلا فلا آمره بأكلها كثرت أو قلت درهما فصاعدا إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق بها ، ويخير صاحبها إن جاء في أن يكون له ثوابها أو يغرمها له فعل ابن القاسم ، وأكره أن يتصدق بها قبل السنة إلا الشيء التافه اليسير . أبو الحسن الكراهة هنا على المنع لأن الشارع لم يأذن له .

اللخمي إن أمسكها سنة ولم يعرفها ثم عرفها فتلفت ضمن . ابن عبد السلام والمصنف ينبغي أن لا يقيد بالسنة .

ويجب التعريف سنة إن كان المال كثيرا ، بل ( ولو ) كان ( كدلو ) ومخلاة فلا فرق في وجوب التعريف سنة بين الكثير واليسير على ظاهر رواية ابن القاسم في المدونة وأشار ب ولو إلى رواية غيره أن اليسير يعرف أياما بمظان طلبه . فيها سمع ابن القاسم في لقطة مثل الدلو والحبل والمخلاة وشبه ذلك إن وجد بطريق وضع بأقرب موضع إليه وإن كان بمدينة انتفع به وعرفه به والصدقة به أحب إلي . ابن رشد القسم الأول من أقسام اللقطة هو ما يخشى عليه التلف إن ترك ، ويبقى في يد ملتقطه إن التقطه ، فإن كان يسيرا جدا لا بال له ولا قدر لقيمته ، ويعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته ، فإن هذا لا يعرف وهو لواجده إن شاء أكله ، وإن شاء تصدق به ، أصله ما روي أنه صلى الله عليه وسلم { مر بتمرة في الطريق فقال لولا أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها } ولم يذكر فيها تعريفا . [ ص: 232 ] وقد قال أشهب في الذي يجد السوط والعصا أنه يعرفه ، فإن لم يفعل فأرجو أن يكون خفيفا وإن كان يسيرا إلا أن له قدرا ومنفعة ، وقد يشح به صاحبه ويطلبه ، فهذا لا خلاف في وجوب تعريفه . وظاهر ما حكى ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة أنه يعرف سنة . وقال ابن وهب إنما يعرفه أياما وهو قول ابن القاسم .

( لا ) يجب أن يعرف مالا ( تافها ) لا تلتفت النفوس إليه كفلس وتمرة وكسرة وهو لواجده إن شاء أكله وإن شاء تصدق به ويكون التعريف ( بمظان ) بفتح الميم وإعجام الظاء وشد النون ، أي المواضع التي يظن أن صاحب اللقطة يطلبها بها ( بكباب مسجد ) فيها يعرف اللقطة حيث وجدها وعلى أبواب المساجد . ابن القاسم يعرف حيث يعلم أن صاحبها هناك أو خبره ولا يحتاج فيه إلى أمر الإمام . ابن يونس لأن الإنسان مندوب إلى فعل الخير والإعانة عليه وهذا منه سمع القرينان أيعرف اللقطة في المسجد ؟ فقال ما أحب رفع الصوت في المساجد ، وإنما أمر عمر رضي الله تعالى عنه أن تعرف على باب المسجد ولو مشى هذا الذي وجدها إلى الخلق في المسجد يخبرهم بها ولا يرفع صوته لم أر به بأسا . وفي التمهيد التعريف عند جماعة الفقهاء فيما علمت لا يكون إلا في الأسواق وأبواب المساجد ومواضع العامة واجتماع الناس .

ويعرفه ( في كل يومين أو ثلاثة ) من الأيام مرة ، روى ابن نافع عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ينبغي للذي يعرف اللقطة أن لا يريها أحدا ولا يسميها بعينها ويعمي بها لئلا يأتي متحيل فيصفها بصفة المعرف فيأخذها وليست له ، وليعرفها بين اليومين والثلاثة ولا يجب عليه أن يدع صنعته ويعرفها . ابن عبد السلام ينبغي أن يكون أكثر من ذلك في أول التعريف ، ويعرفه ( بنفسه ) أي واجد المال ( أو بمن ) أي شخص أو الشخص الذي ( يثق ) بفتح التحتية وكسر المثلثة فقاف ، أي يطمئن ( به ) قلبه ويعتقد [ ص: 233 ] أمانته وصدقه بغير أجرة ( أو ) بمن يثق به ( بأجرة ) لمعرفها ( منها ) أي اللقطة ( إن لم يعرف ) بضم ففتح فكسر مثقلا اللقطة ( مثله ) أي الملتقط لإزرائه به ، فإن كان مثله يعرفها فلا يستأجر على تعريفها إلا من مال نفسه لأنه بالتقاطه كأنه التزم التعريف بنفسه .

اللخمي هو مخير بين أربع تعريفها بنفسه ورفعها إلى السلطان إن كان عدلا ولا يتشاغل عن تعريفها وبمؤتمن يقوم مقامه فيه واستئجار من يعرفها . وأجاز ابن شعبان أن يستأجر منها عليه ، يريد إذا لم يلتزم تعريفها وكان مثله لا يلي مثل ذلك . ابن القاسم إذا دفع الملتقط اللقطة لم يعرفها فضاعت فلا شيء على الملتقط ، وقاله ابن نافع عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه . ابن كنانة وكذلك لو دفعها إليه ليعمل ما شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية