صفحة جزء
[ ص: 242 ] ركوب دابة ملتقطة من موضع التقاطها لموضعه أي الملتقط وركوب دابة لموضعه وإلا ضمن ، وغلاتها دون نسلها


( و ) له ( ركوب دابة ) ملتقطة من موضع التقاطها ( لموضعه ) أي الملتقط ( وإلا ) أي وإن لم يركبها لموضعه بأن ركبها لغيره ( ضمن ) قيمتها إن هلكت بسبب ركوبها وأجرتها إن سلمت . مطرف لواجد ضالة الدواب ركوبها إلى موضعه لا في حوائجه ، فإن فعل ضمنها ( و ) له ( غلاتها ) بفتح الغين المعجمة وشد اللام . " غ " المراد بالغلة هنا لبنها وزبدها وسمنها دون صوفها ودون كرائها ، بدليل تقديم الكراء ، والصوف حكمه حكم النسل ، بدليل قوله في خيار النقيصة ، بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم أو لا ( دون نسلها ) سمع القرينان نتاج الضالة مثلها ولبنها . عيسى له أن يأكل منه .

ابن رشد لا فرق بينها وبين نتاجها وخفف أكل لبنها يريد بقدر قيامه عليها ، لأنه كالوصي في مال يتيمته والزائد على ذلك مما له قدر يشح به ربه كلقطة وما لا يشح به له أكله . ابن عرفة نسل الضالة المعرفة وصوفها مثلها في المسائل الملقوطة . وأما منافع اللقطة وغلاتها ولبنها فقال الإمام مالك " رضي الله عنه " للملتقط ولا يتبع بذلك ، ويتبع بها وبنسلها خاصة . وقيل يتبع بالجميع إن كان له ثمن وله أن يكري البقر وغيره في علفها كراء مأمونا ، وله الركوب ، وله بيع ما يخاف ضياعه وتلفه

التالي السابق


الخدمات العلمية