صفحة جزء
وتأديب من أساء عليه ، [ ص: 276 ] إلا في مثل : اتق الله في أمري : فليرفق به وعلى خصمه


( و ) ندب ( تأديب من ) أي الشخص الذي ( أساء ) أي تعدى ( عليه ) أي القاضي بمجلس حكمه بقوله له ظلمتني أو جرت علي . ابن عبد السلام وظاهر كلام الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه واجب ، ويستند فيه لعلمه فيؤدبه ، وإن لم تشهد عليه بينة . أما من أساءه في غير مجلسه وأراد تأديبه فلا يؤدبه بنفسه ، وليرفعه لقاض آخر ، ويقيم عليه البينة إن أنكرها سمع .ابن القاسم أرأيت من قال للقاضي ظلمتني قال إنه يختلف ولم [ ص: 276 ] نجد فيه تفسيرا إلا أن وجه ما قال أنه إن أراد أذاه والقاضي من أهل الفضل عاقبه وما نزل ذلك حتى خاصم أهل الشرف في العقوبة في الإلداد .

ابن رشد للقاضي الفاضل العدل أن يحكم لنفسه والعقوبة على من تناوله بالقول وآذاه بأن نسبه للظلم والجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه ، بخلاف ما شهد به عليه أنه آذاه وهو غائب بلا مواجهة لأن مواجهته من قبيل الإقرار له ، وله الحكم بالإقرار على من انتهك ماله ، وإذا كان له الحكم بالإقرار فيما له الحكم لغيره كان أحرى أن يحكم بالإقرار في عرضه كما يحكم به في عرض غيره لما في ذلك من الحق لله تعالى لأن الاجتراء على الحكام بمثل هذا توهين لهم ، فالمعاقبة فيه أولى من التجافي وهو دليل قوله وما نزل ذلك حتى خاصم أهل الشرف في العقوبة في الإلداد ، وكذا قال ابن حبيب العقوبة في هذا أولى من العفو .

( إلا في مثل ) قول بعض المتحاكمين للقاضي ( اتق الله في أمري ) أو اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى للقضاء بينك وبين الناس مما فيه إشارة للإساءة فلا يؤدبه ( وليرفق ) القاضي وجوبا بفتح الياء والفاء ( به ) أي من قال له اتق الله في أمري ، ويقل له رزقني الله وإياك تقواه ، وذكرنا الوقوف بين يديه تعالى لفصل القضاء .

ابن عبد الحكم إن قيل للقاضي اتق الله تعالى فلا ينبغي له أن يضيق صدره لهذا ولا يكثر عليه وليتثبت ، ويجيبه جوابا لينا بقوله رزقني الله تعالى تقواه وما أمرتني إلا بخير ، ومن تقوى الله تعالى أن آخذ منك الحق إذا بان عندك ولا يظهر له غضبا .

( و ) يؤدب من أساء ( على خصمه ) في مجلس قضائه بقوله له يا ظالم أو يا فاجر . ابن عرفة ابن حبيب عن الأخوين إن شتم أحد الخصمين صاحبه عند القاضي أو أسرع إليه بغير حجة بقوله له يا ظالم أو يا فاجر فعليه زجره وضربه إلا ذا مروءة في فلتة فلا يضربه لأنه إن لم ينصف الناس في أعراضهم لم ينصفهم في أموالهم . قلت ظاهره انحصار الحق للخصم ، والحق أن فيه حقا لله تعالى لأنها إهانة لمجلس الشرع ، وسمع ابن القاسم إن [ ص: 277 ] ألد أحد الخصمين بصاحبه وتبين ذلك ونهاه فللقاضي أن يعاقبه . ابن رشد لأن إلداده إذاية وإضرار فيجب على القاضي كفه عنه وعقابه عليه بما يراه ، ومثله في سماع أشهب وأصبغ .

قلت في حفظي عن بعضهم إن قال لخصمه ظلمتني أو غصبتني ونحوه بصيغة الماضي فلا شيء عليه ، وإن قال له يا ظالم ونحوه بصيغة اسم الفاعل أدب إن لم ينزجر ، ثم قال ابن عرفة الشيخ لابن سحنون عنه إن قال لمن شهد عليه شهدت علي بزور أو بما يسألك الله تعالى عنه أو ما أنت من أهل الدين ولا من أهل العدالة لم يكن من ذاك لأهل الفضل ، ويؤدب المعروف بالإذاية بقدر جرمه وقدر الرجل المنتهك منه وبقدر الشاتم في إيذائه للناس ، وإن كان من أهل الفضل وكان ذلك منه فلتة تجافى عنه ولابن كنانة إن قال شهدت علي بزور فإن عنى أنه شهد عليه بباطل فلا يعاقب ، وإن قصد أذاه والشهرة به نكل بقدر حال الشاهد والمشهود عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية