صفحة جزء
[ ص: 282 ] والقول للطالب ، [ ص: 283 ] ثم من سبق رسوله ; وإلا أقرع كالادعاء


( و ) إن تعدد القضاة المستقلون وتنازع الخصمان في الرفع ، وأراد أحدهما الرفع إلى قاض والآخر الرفع إلى غيره ف ( القول للطالب ) ابن عرفة وتعددهما في بلد واحد كل واحد [ ص: 283 ] مستقل بالقضاء في جهة معينة أو نوع خاص فذلك جائز . المازري فإن ادعى أحد الخصمين لغير من ادعى إليه الآخر قدم الأسبق ، فإن تساويا أقرع بينهما ، وقيل يقدم الأقرب مسافة لمن دعي إلى الحكم عنده ( ثم ) إن تطالبا فالقول ل ( من سبق رسوله ) المازري لو فرضنا الخصمين جميعا طالبين كل منهما يطلب صاحبه فلكل واحد منهما أن يطلب حقه عند من شاء ، فإن اختلفا فيمن يبتدئ بالطلب وفيمن يذهبان إليه من القاضيين حيث لا سابق من رسل القاضيين ، وإن لم يكن لأحدهما ترجيح بسبق الطلب على الآخر ولا بغير ذلك أقرع بينهما . ابن عرفة إن تطالبا قضي لكل منهما فيما هو فيه طالب بمن يريده ، فإن تنازعا في التبدئة بدئ الأول ( وإلا ) أي وإن لم يسبق رسول أحدهما بأن استويا في المجيء ( أقرع ) بضم الهمز وكسر الراء ( بينهما ) ابن عرفة فإن اقترنا ففي القرعة وترجيح من دعي إلى الأقرب خلاف ، وشبه في تقديم الطالب ثم القرعة فقال ( كالادعاء ) أي ذكر الدعوى للقاضي فيقدم الطالب بالكلام ، فإن تطالبا فالقرعة أيهما يتكلم أولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية