صفحة جزء
[ ص: 431 ] ولا إن أخذ من العمال ، أو أكل عندهم بخلاف الخلفاء


[ ص: 431 ] ولا ) تقبل شهادة الشاهد ( إن أخذ ) الشاهد مالا ( من العمال ) بضم العين المهملة وشد الميم ، جمع عامل المقامين على قبض الخراج ونحوه المضروب على أيديهم الذين لم يفوض إليهم صرفها في وجوهها ( أو أكل ) الشاهد ( عندهم ) أي العمال المحجور عليهم أكلا متكررا ( بخلاف ) الأخذ والأكل من ( الخلفاء ) بضم الخاء المعجمة وفتح اللام ممدودا جمع خليفة ، أي السلاطين النائبين عن رسول صلى الله عليه وسلم في تنفيذ الأحكام وإقامة شعائر الإسلام والتصرف في أموال بيت مال المسلمين بحفظها وصرفها في جهاتها الشرعية والأكل عندهم ، فلا يمنعان قبول الشهادة ، و مثلهم العمال المأذون لهم في ذلك . ابن عرفة قيل لسحنون من قبل صلة السلطان أو أكل طعامه وسلاطين الزمان من علمت هل تسقط عدالته ، وقد قبل جوائز السلطان من قد علمت من أئمة الهدى والعلم ، أخذ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جوائز الحجاج والحجاج من قد علمت وابن شهاب جوائز عبد الملك بن مروان وغيره من الخلفاء ، وأخذ مالك جوائز أبي جعفر وليس على وجه الخوف منهم ; لأن منهم من ترك الأخذ منهم فلم ير منهم إلا خيرا .

وذكر أن أبا جعفر أمر لمالك " رضي الله عنه " بثلاث صرر فأتبعه الرسول بها فسقطت منه صرة منها في الزحمة فأتاه بصرتين فسأله عن الثالثة فأنكرها فألح مالك " رضي الله عنه " عليه فيها حتى أتاه بها من وجدها ، وجميع القضاة من السلطان يرزقون ويأكلون فكتب سحنون من قبل الجوائز من العمال المضروب على أيديهم سقطت شهادته ، ومن كانت منه الزلة والفلتة فغير مردود الشهادة ; لأن الأمر الخفيف من الزلة والفلتة لا يضر في العدالة ، والمدمن على الأكل منهم ساقط الشهادة وما قلت من قبول ابن شهاب ومالك " رضي الله عنه " ليس بحجة ; لأنه من أمير المؤمنين ، وجوائز الخلفاء جائزة لا شك فيها لاجتماع الخلق على قبول العطية من الخلفاء ممن يرضى منهم وممن لا يرضى ، وجل ما يدخل بيت المال مستقيم ، وما يظلم فيه قليل في كثير ، ولم ينكر أحد من العلماء أخذ العطاء منذ زمن معاوية " رضي الله عنه " إلى اليوم ، والقضاة أجراء للمسلمين فلهم أجرهم من بيت مال المسلمين .

وما ذكره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمعت علي بن زياد ينكره ويرفعه عن ابن عمر . [ ص: 432 ] ابن رشد قوله قبول جوائز العمال جرحة معناه عندي عمال الجباية الذين إنما جعل لهم قبض الأموال وتحصيلها دون وضعها في وجوهها بالاجتهاد . وأما الأمراء الذين فوض لهم الخليفة أو خليفته قبض الأموال وصرفها في وجوهها باجتهادهم كالحجاج وشبهه من أمراء البلاد المفوض جميع الأمور فيها إليهم ، فجوائزهم كجوائز الخلفاء . فإن صح أخذ ابن عمر جوائز الحجاج فهذا وجهه ، وأما القضاة والأجناد والحكام فلهم أخذ أرزاقهم من العمال المضروب على أيديهم الذين فوض إليهم النظر في ذلك وضرب على أيديهم فيما سواه ، وروي عن مالك لا بأس بجوائز الخلفاء ، فأما جوائز العمال ففيها شيء يريد الذين ظهر أمرهم أنه مفوض إليهم من قبل خلفائهم ، ولم يتحقق ذلك ، ويريد أن الأخذ منهم مكروه ولو تحقق التفويض إليهم لم يكن لكراهة أخذ جوائزهم وجه ، كما أنه لو تحقق أنه لم يؤذن لهم في إعطاء المال باجتهادهم لمن يعمل عملا لم يكن لتسويغ أخذ جوائزهم وجه ، فإن كان حلالا وعدل في قسمته فاتفق أهل العلم على جواز أخذ الجائزة منه ، وإن لم يعدل في قسمته فالأكثر على جواز أخذ الجائزة منه ، وكرهه بعضهم ، وإن شاب المجبي حلال وحرام فالأكثر على كراهة الأخذ منه ، ومنهم من أجازه

وإن كان المجبي حراما فمنهم من حرم أخذ الجائزة والرزق على عمل من الأعمال منه ، وروي هذا عن مالك رضي الله تعالى عنه ، ومنهم من أجازه ومنهم من كرهه ا هـ . البناني قسم ابن رشد ما بيد الأمراء من المال ثلاثة أقسام ، أحدهما حلال لا يعدل في قسمه ، فالأكثر على جواز قبوله منهم ، وقيل يكره . الثاني مختلط حلال وحرام ، فالأكثر على كراهة أخذه ، وقيل يجوز . الثالث حرام فقيل يحرم أخذه ، وقيل يكره وقيل يجوز . قال وإن كان الغالب الحرام فله حكمه ، وإن غلب الحلال فله حكمه وفيه كراهة خفيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية